الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه ) . [ ص: 152 ] هذا المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال المصنف في المغني : يجوز إذا حصل للمسلمين فرصة يخاف فوتها . وجزم به في الرعاية الكبرى ، والنظم . وقال في الروضة : اختلفت الرواية عن أحمد . فعنه لا يجوز . وعنه يجوز بكل حال ، ظاهرا وخفية . جماعة وآحادا ، جيشا أو سرية . وقال القاضي في الخلاف : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل أحد على الانفراد . ولا دخول دار الحرب بلا إذن الإمام . ولهم فعل ذلك إذا كانوا عصبة لهم منعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية