قوله ( فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده ) [ ص: 156 ] يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال ، سواء كان محتاجا إليه أو لا . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وهو ظاهر كلامه في الخلاصة . وقدمه في الفروع ، والمحرر . ( ومن أخذ سلاحا ) يعني من الغنيمة
وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم : له ذلك مع الحاجة .
قلت : وهو الصواب .
قوله ( وليس له ركوب الفرس ) يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين . وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين . والفروع ، والزركشي .
إحداهما : يجوز . جزم به في المنور ، وقدمه في المحرر .
والرواية الثانية : لا يجوز . جزم به في الوجيز ، والمنتخب [ والمغني ، وشرح ] وصححه في التصحيح ، والنظم . ابن رزين
ونقل : لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه . إبراهيم بن الحارث
ونقل : لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ، ولا يعجفها . المروذي
فائدة : ، خلافا ومذهبا ، عند الأصحاب حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس يركب ولا يلبس . ذكرها في الرعاية . وعنه