[ ص: 157 ] باب قسمة الغنيمة
قوله ( وإن ، فهو أحق به . وإن أدركه مقسوما فهو أحق ، بقيمته ) أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه
اعلم أنه إذا ، فلا يخلو : إما أن نقول : هم يملكون أموال المسلمين أو لا ، ولو حازوها إلى دارهم . أخذ مال مسلم من الكفار ، بعد أخذهم له
فإن قلنا : يملكونها وأخذناها منهم ، فلا يخلو : إما أن يعرف صاحبه أو لا . فإن لم يعرف صاحبه قسم . وجاز التصرف فيه .
وإن عرف صاحبه ، فلا يخلو : إما أن يدركه بعد قسمه ، أو قبل قسمه . فإن أدركه قبل قسمه فهو أحق به ، ويرد إليه إن شاء وإلا فهو غنيمة . وهو قول . فهو أحق به . وإن أدركه مقسوما . فهو أحق به بثمنه ، كما قال المصنف . وهو المذهب . المصنف
قال في المحرر : وهو المشهور عنه . وجزم به في الوجيز ، والمذهب . ومسبوك الذهب ، والمنور . وقدمه في الفروع ، والإرشاد . واختاره . وهو من مفردات المذهب . أبو الخطاب
لا حق له فيه ، كما لو وجده بيد المستولي عليه وقد أسلم ، أو أتانا بأمان . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والقواعد الفقهية . وعنه
فعلى المذهب : لو : صح . ويملك السيد انتزاعه من الثاني . كذلك لو رهنه : صح . ويملك انتزاعه من المرتهن . ذكره باعه المغتنم قبل أخذ سيده في الانتصار . ولم يفرق بين أن يطالب بأخذه أو لا . أبو الخطاب
قال في القاعدة الثالثة والخمسين : والأظهر أن المطالبة تمنع التصرف كالشفعة .