قوله ( وإن غصب فرسا فقاتل عليه ، فسهم الفرس لمالكه ) .
هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو من المفردات وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . قال : ويحتمل أن سهمه لغاصبه . وعليه أجرته لربه .
ويأتي ، إذا غصب فرسا وكسب عليه : في الشركة الفاسدة ، وفي الغصب ، وفي كلام المصنف . وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب .
تنبيه :
أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . [ ص: 178 ]
وقيل : لا رضخ لها ولا سهم . قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .
تنبيه :
ظاهر كلام المصنف : أنه يسهم لها ، ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ . وهو صحيح . قدمه في الرعايتين ، والحاويين .
وقيل : بل يرضخ لها . وأطلقهما في المغني ، والشرح .
وقيل : لا يسهم لها ولا يرضخ ، كما تقدم .
وقال في الفروع ، في باب العارية : وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب .
وقال في باب الغصب : إذا صاد بالجارح : هل يرد صيده ، أو أجرته ، أو هما ؟ ثلاثة أوجه . وأطلقهن .
فائدة :
ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط .


