الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، أو فضل بعض الغانمين على بعض : لم يجز في إحدى الروايتين ) .

وإذا قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له . ففي جوازه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .

إحداهما : لا يجوز مطلقا . وهو المذهب . وصححه في التصحيح ، وابن منجا في شرحه . وجزم به في الوجيز .

والثاني : يجوز مطلقا . وقيل : يجوز لمصلحة ، وإلا فلا . صححه في الرعايتين والحاويين . وحكياه رواية .

قلت : وهو الصواب . ونقل أبو طالب وغيره : إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن أخذه .

فائدة :

لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة ، عجزا عن حمله . فقال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، فهو لمن أخذه . نص عليه أحمد . [ ص: 179 ]

وسئل عن قوم غنموا غنائم كثيرة ، فتبقى جزء من المتاع مما لا يباع ولا يشترى ، فيدعه الوالي ، بمنزلة الفخار وما أشبه ، أيأخذه الإنسان لنفسه ؟ قال : نعم إذا ترك ولم يشتر .

ونقل أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله : إذا حمله يقسم . قال الخلال : لا أشك أن أحمد قال هذا أو لا . ثم تبين له بعد ذلك أن للإمام أن يبيحه .

الثانية : لو أخذ ما لا قيمة له في أرضهم كالمسن ، والأقلام ، والأدوية كان له . هو أحق به . وإن صار له قيمة بمعالجته أو نقله . نص أحمد على نحوه . وقاله في المغني ، والشرح ، وغيرهما .

وتقدم بعض ذلك في آخر الباب الذي قبله في جواز الأكل .

وأما إذا فضل بعض الغانمين على بعض ، فأطلق المصنف في جوازه روايتين .

وأطلقهما ابن منجا في شرحه . ومحلهما إذا كان لمعنى في المعطى ، كالشجاعة ونحوها . فإن كان لا لمعنى له فيه : لم يجز قولا واحدا . وإن كان لمعنى فيه ، ولم يشرطه وهي مسألة المصنف فالصحيح من المذهب : جواز ذلك . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .

والرواية الثانية : لا يجوز . جزم به في الوجيز . وصححه في التصحيح . وتقدم التنبيه على ذلك في الباب الذي قبله عند ذكر النفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية