قوله ( : أدب ولم يبلغ به الحد . وعليه مهرها ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ومن وطئ جارية من المغنم ، ممن له فيها حق ، أو لولده والزركشي وغيرهم .
وقال : يسقط عنه من المهر بقدر حصته كالجارية المشترية . ورده القاضي ، المصنف والشارح .
قوله ( إلا أن تلد منه . فيكون عليه قيمتها . وتصير أم ولد له ) إذا أولد جارية من المغنم له فيها حق ، أو لولده : لم يلزمه إلا قيمتها فقط .
على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام ، الخرقي هنا . والمصنف يضمن قيمتها ومهرها أيضا . وعنه
قال الزركشي : ولعل مبناهما على أن فلا يجب . لأنه إنما تم وهي في ملكه . انتهى . [ ص: 184 ] المهر هل يجب بمجرد الإيلاج ؟ فيجب المهر . أو لا يجب إلا بتمام الوطء وهو النزع ؟
يضمن قيمتها أو مهرها وولدها . وعنه
وقال في الرعاية ، وقيل : ولزمه منه ما زاد على حقه منها . وإن رجعت له لم يرد إليه مهرها . انتهى .
قال : إذا صار نصفها أم ولد : يكون الولد كله حرا ، وعليه قيمة نصفه . القاضي
وحكى أبو بكر رواية : أنه لا يلزمه قيمة الولد . ذكره في الشرح ، وغيره . قوله ( وتصير أم ولد ) هذا المذهب المنصوص عن . وعليه أكثر أصحابه . أحمد
وقال في خلافه : لا تصير مستولدة . له وإنما يتعين حقه فيها . لأن حملها بحر يمنع بيعها . وفي تأخير قسمها حتى تضع : ضرر على أهل الغنيمة . فوجب تسليمها إليه من حقه . القاضي
قال في القواعد الفقهية : وهو بعيد جدا .
وقال أيضا : إن كان معسرا حسب قدر حصته من الغنيمة . فصارت أم ولد ، وباقيها رقيق للغانمين . نقله القاضي الزركشي .
في انتصاره طريقة أخرى ، وهي : أن لا ينفذ استيلاؤها ، لشبهة الملك فيها ، وأن ينفذ إعتاقها كما ينفذ استيلاء الابن في أمة أبيه دون إعتاقها . وهو ظاهر ما ذكره صاحب المحرر . ولأبي الخطاب
وحكى في تعليقه على الهداية احتمالا آخر بالفرق بين أن تكون الغنيمة جنسا واحدا أو أجناسا . كما ذكره في العتق . انتهى .