[ ص: 182 ] قوله ( . فهي من مال المشتري ، في إحدى الروايتين . اختارها وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب ، فتبايعوها . ثم غلب عليها العدو وصاحبه ) . الخلال
وهو المذهب . نقله الجماعة عن . وصححه في التصحيح ، والنظم . الإمام أحمد
وقال في الخلاصة : فهي من مال المشتري على الأصح . واختاره . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .
[ قال الزركشي : هذا المشهور عن ] . الإمام أحمد
الرواية الأخرى : من مال البائع . اختارها . وجزم به في الإرشاد . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والشرح ، والمحرر ، الخرقي والزركشي ، والقواعد .
تنبيه :
قيد [ في المغني ] الخلاف بما إذا لم يحصل تفريط من المشتري . أما إذا حصل منه تفريط ، مثل ما إذا خرج بما اشتراه من المعسكر ونحوه : فإنه من ضمانه . وتبعه في الشرح . والظاهر : أنه مراد من أطلق . المصنف
تنبيه :
ظاهر كلام : أنهم لو تبايعوا شيئا من غير الغنيمة : أنه من ضمان المشتري ، قولا واحدا . وهو صحيح . قال المصنف الزركشي : وهو الذي ذكره الخرقي ، والشيخان ، ونصوص وأبو الخطاب إنما وردت في ذلك . أحمد
قال : وظاهر كلام في كتابه الروايتين : أن المسألتين حكمهما واحد . القاضي
وإنما الخلاف جار فيهما . فإنه ترجم المسألة فيما إذا تبايع نفسان في دار الحرب وتقابضا وعلل رواية الضمان على البائع بأنه إذا كانت حال خوف . فالقبض غير [ ص: 183 ] حاصل . بدليل ما لو ، لم يكن ذلك قبضا صحيحا . ويتلف من مال البائع ، فكذلك هنا . وهذه الترجمة والتعليل يشمل الغنيمة وغيرها . انتهى . قال في القاعدة الحادية والخمسين : خص أكثر الأصحاب الخلاف بمال الغنيمة . وحكى ابتاع شيئا في دار الإسلام ، وسلمه في موضع فيه قطاع طريق في ابن عقيل وجهين كمال الغنيمة . تبايع المسلمين أموالهم بينهم بدار الحرب إذا غلب عليها العدو قبل قبضه
وأما : فمضمون على المشتري ، قولا واحدا . ذكر كثير من الأصحاب ، كشراء ما يغلب على الظن هلاكه . ما بيع في دار الإسلام في زمن نهب ونحوه