قوله { السابع : أكل لحم الجزور    } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، ونص عليه . وعليه عامة الأصحاب . وهو من المفردات ، وجزم به في المذهب الأحمد وغيره .  وعنه  إن علم النهي نقض وإلا فلا ، اختاره  الخلال  وغيره . قال  الخلال    : على هذا استقر قول  أبي عبد الله    . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب .  وعنه  لا ينقض مطلقا ، اختاره يوسف الجوزي  والشيخ تقي الدين    .  وعنه  ينقض بنيئه فقط . ذكرها ابن حامد    .  وعنه  لا يعيد إذا طالت المدة وفحشت . قال الزركشي    : كعشر سنين . وقيل : لا يعيد متأول . وقيل فيه مطلقا روايتان . فعلى الرواية الثانية ، عدم العلم بالنهي : هو عدم العلم بالحديث . قاله الشيخ تقي الدين  وغيره . فمن علم لا يعذر .  وعنه    : بلى . مع التأويل .  وعنه  مع طول المدة . قوله { فإن شرب من لبنها ، فعلى روايتين } .  [ ص: 217 ] 
يعني إذا قلنا : ينقض اللحم . وأطلقهما في الإرشاد ، والمجرد ، والهداية ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، وابن منجا  في شرحه ، وابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والفروع ، والفائق ، والرعاية الكبرى . إحداهما : لا ينقض . وهي المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين    : اختارها الكثير من أصحابنا . قال الزركشي    : هو اختيار الأكثرين . وهو مفهوم كلام  الخرقي  ، والمنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم ، وصححه  ابن عقيل  في الفصول ، وصاحب التصحيح . قال الناظم    : هذا المنصور ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز . والرواية الثانية : هو كاللحم ، جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين . 
تنبيه : حكى الأصحاب الخلاف روايتين ، وحكاهما في الإرشاد وجهين ، قوله { وإن أكل من كبدها أو طحالها ، فعلى وجهين } . وأطلقهما في المجرد ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، وابن منجا  في شرحه ، وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وابن عبيدان  ، والفائق . أحدهما : لا ينقض . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقال الزركشي    : هو اختيار الأكثرين ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . لاقتصارهم على اللحم ، وصححه في التصحيح ، وشرح  المجد  ، والنظم ، ومجمع البحرين ، وتصحيح المحرر ، وابن عبيدان    . وقال : والصحيح أنه لا ينقض ، وإن قلنا ينقض اللحم واللبن ، وجزم به في الوجيز . والثاني : ينقض .  [ ص: 218 ] تنبيهات 
أحدها : حكى الخلاف روايتين في المجرد ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب . وحكى أكثرهم الخلاف وجهين ، وقدمه في الرعاية الكبرى . الثاني : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره . واعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم . ويحتمله كلام  المصنف    . قال في الفروع : وفي بقية الأجزاء ، والمرق ، واللبن ، روايتان . وقال  المصنف  ، والشارح    : وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام ، والكرش ، والدهن ، والمرق ، والمصران ، والجلد حكم الطحال ، والكبد . وقال في الرعاية الكبرى : وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل : وجلده وعظمه وجهان . وقيل : روايتان ، وقال في المستوعب : في شحومها وجهان . وحكى الخلاف في ذلك ابن تميم  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . 
الثالث : ظاهر كلام  المصنف  أيضا : أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  ينقض الطعام المحرم .  وعنه  ينقض اللحم المحرم مطلقا .  وعنه  ينقض لحم الخنزير فقط . قال أبو بكر    . وبقية النجاسات تخرج عليه ، حكاه  عنه   ابن عقيل    . وقال الشيخ تقي الدين    : وأما لحم الخبيث المباح للضروة ، كلحم السباع  ؟ فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ؟ فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى ؟ فيعطى حكمه . بل هو أبلغ منه . انتهى قلت    : الصحيح من المذهب ، أن الوضوء من لحم الإبل  تعبدي . وعليه الأصحاب . قال الزركشي    : هو المشهور . وقيل : هو معلل . فقد قيل : إنها من الشياطين ، كما جاء في الحديث الصحيح . رواه  أحمد  وأبو داود    . وفي حديث  [ ص: 219 ] آخر { على ذروة كل بعير شيطان   } فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية ، فشرع وضوءه منها ليذهب سورة الشيطان . 
				
						
						
