قوله ( الثاني : . فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ) . ما جلا عنها أهلها خوفا
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .
حكمها حكم العنوة قياسا عليها . فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام . وقيل : حكمها حكم الفيء المنقول . وعنه