قوله   ( وأمان أحد الرعية للواحد والعشرة )  بلا نزاع ( وللقافلة ، وكذا للحصن ) . مراده بالقافلة : إذا كانت صغيرة . وكذا إذا كان الحصن صغيرا . يعني : عرفا . وهذا أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . لإطلاقهم القافلة . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يشترط في القافلة والحصن : أن يكون مائة فأقل . اختاره ابن البنا    . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 205 ] وأطلق في الروضة : الحصن . وقيل : يستحب استحسانا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه    . 
				
						
						
