الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : دخل في قول المصنف ( ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة ) مسائل منها : ما ذكره هنا ، وهو قوله ( فإن تيقنهما وشك في السابق منهما ، نظر في حاله قبلهما . فإن كان متطهرا فهو محدث ، وإن كان محدثا فهو متطهر ) . وهذا هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : يتطهر مطلقا ، كما لو جهل ما كان قبلهما في هذه المسألة . وقال الأزجي في النهاية : لو قيل : يتطهر ، لكان له وجه ; لأن يقين الطهارة قد عارضه يقين الحدث . وإذا تعارضا تساقطا . وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة ، فإنه يكون مؤديا فرضه بيقين . ومنها : لو تيقن فعل طهارة رافعا بها حدثا ، وفعل حدث ناقضا به طهارة : فإنه يكون على مثل حاله قبلهما قطعا . ومنها : لو جهل حالهما ، وأسبقهما في هذه المسألة ، أو عين وقتا لا يسعهما ، فهل هو كحاله قبلهما ، أو ضده ؟ فيه وجهان . وقيل : روايتان . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . وتبعه في الفروع والحواشي . [ ص: 222 ]

قلت : وجوب الطهارة أقوى وأولى . واختاره المجد في شرح الهداية وغيره فيما إذا جهل حالهما : أنه يكون على ضد حاله قبلهما ، وقدمه في النكت . وظاهر كلامه في المحرر : أنه يكون كحاله قبلهما . واختار أبو المعالي في شرح الهداية فيما إذا عين وقتا لا يسعهما أنه يكون كحاله قبلهما . وجزم في المستوعب في مسألة الحالين : أنه لو تيقن فعلهما في وقت لا يتسع لهما : تعارض هذا اليقين وسقط . وكان على حاله قبل ذلك ، من حدث أو طهارة . قال في النكت : وأظن أن وجيه الدين بن منجا أخذ اختياره من هذا . ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه . ومنها : لو تيقن أن الطهارة عن حدث ، ولا يدري الحدث : عن طهر أو لا ؟ فهو متطهر مطلقا . ومنها : لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط . فهو على ضد حالها قبلها . ومنها : لو تيقن أن الحدث على طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لا عكس التي قبلها فهو محدث مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية