قوله ( ومن أحدث : حرم عليه ) . الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف
أما تحريم الصلاة : فبالإجماع . وأما الطواف : فتشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب ، عليه الأصحاب . فيحرم عليه فعله بلا طهارة ولا يجزيه .
يجزيه . ويجبر بدم . وعنه
: وكذا الحائض ، وهو ظاهر كلام وعنه . واختاره القاضي الشيخ تقي الدين . وقال : لا دم [ ص: 223 ] عليها لعذر . وقال : هل هي واجبة ، أو سنة لها ؟ فيه قولان في مذهب وغيره . ونقل أحمد أبو طالب : التطوع أيسر ويأتي ذلك أيضا في أول الحيض ، وفي باب دخول مكة عند قوله " وإن لم يجزئه " . وأما طاف محدثا : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم مس كتابته وجلده وحواشيه ، لشمول اسم المصحف له بدليل البيع . ولو كان المس بصدره . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يحرم إلا مس كتابته فقط . واختاره مس المصحف في الفنون . قال : لشمول اسم المصحف . لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة . قال في الفروع : كذا قال . وقال ابن عقيل في شرحه الصغير : للجنب مس ما له قراءته . وظاهر ما قدمه في الرعاية : جواز مس الجلد . فإنه قال : لا يمس المحدث مصحفا . وقيل : ولا جلده . القاضي
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يجوز للصبي مسه ، وهو تارة مس المصحف فلا يجوز على المذهب ، وعليه الأصحاب . وذكر المصنف في موضع : رواية بالجواز وهو وجه في الرعاية وغيرها . وتارة يمس المكتوب في الألواح . فلا يجوز أيضا على الصحيح من المذهب القاضي يجوز . وأطلقهما في التلخيص . وتارة يمس اللوح ، أو يحمله . فيجوز على الصحيح من المذهب ، صححه وعنه الناظم وقدمه في شرحه ، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص . فإنه قال : وفي مس . الصبيان كتابة القرآن روايتان . واقتصر عليه . ابن رزين لا يجوز ، وهو وجه . ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما [ قال في الفروع ] : ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه . وعنه
قال : وهو [ أظهر ] وأطلقهما في المستوعب ، والمغني ، والكافي ، والشرح ابن رزين وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان . وقال في مستدركه الصغير : لا بأس بمسه لبعض القرآن . ويمنع [ ص: 224 ] من جملته : وقال في مجمع البحرين : ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعدا ، بناء على وجوب الصلاة عليه . فوائد منها : لا يحرم حمله بعلاقته ، ولا في غلافته ، أو كمه ، أو تصفحه بكمه ، أو بعود ، أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وقدمه في الفروع ، والشرح ، القاضي وابن عبيدان ، وغيرهم . وصححه وغيره . المصنف
قال الزركشي : هو المشهور ، وقطع به ، أبو الخطاب وابن عبدوس ، وصاحب التلخيص . واختاره ، القاضي وأبو محمد . قال : القاضي يحرم . وقيل : يحرم إلا لوراق لحاجته . وعنه المنع من تصفحه بكمه . وخرجه وعنه ، القاضي ، وغيرهما إلى بقية الحوائل . وأبى ذلك طائفة من الأصحاب . منهم والمجد في المغني . وفرق بأن كمه وعباءته : متصلا به . المصنف
أشبهت أعضاءه . وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته ، أو في غلافه ، وتصفحه بكمه ، أو عود ونحوه ، في المستوعب ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق . ومنها : هل يجوز ؟ فيه وجهان أو روايتان . مس ثوب رقم بالقرآن ، أو فضة نقشت به
روى ابن عبيدان ، في الثوب المطرز بالقرآن روايتان . وقيل : وجهان . وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان ، والزركشي . وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص في الفضة المنقوشة . قال في الفروع : ويجوز في رواية مس ثوب رقم به ، وفضة نقشت به . قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز . قال في النظم ، عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور .
لا يجوز ، وهو وجه في المغني وغيره ، وقدمه وعنه في شرحه . وقال : لأنه أبلغ من الكاغد . وقال ابن رزين في التخريج : ما لا يتعامل به غالبا لا يجوز مسه ، وإلا فوجهان . وقال في النهاية : وقطع القاضي بالجواز في المجد . واختار في النهاية أنه لا يجوز لمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن . [ ص: 225 ] ومنها : يجوز حمل خرج فيه متاع وفيه مصحف ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وسواء كان فوق المتاع أو تحته . وقيل : لا يجوز حمله وهو فيه . ومنها : يجوز مس الخاتم المرقوم فيه قرآن ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى مس كتاب التفسير ونحوه رواية بالمنع ، وأطلقهما في الرعاية . وقيل : فيه وجهان . وقيل : روايتان أيضا في حمل كتب التفسير . وقيل : في مس القرآن المكتوب فيه . وذكر القاضي في الخلاف من ذلك : ما نقله القاضي أبو طالب في الرجل يكتب الحديث أو الكتاب للحاجة . فيكتب " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟ فقال : بعضهم يكرهه ، وكأنه كرهه . وقال : الصحيح المنع من حمل ذلك ومسه . انتهى .
ومنها : يجوز على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز ذلك . مس المنسوخ تلاوته ، والمأثور عن الله تعالى ، والتوراة والإنجيل
قلت : والمنع من : أقوى وأولى . ومنها : لو قراءة التوراة والإنجيل : لم يجز على الصحيح من المذهب . ولو قلنا : يرتفع الحدث رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ، ثم مس به المصحف . وقيل : لا يحرم إذا قلنا يرتفع عنه . واعلم أن في عنه وجهان . وأطلقهما في الفروع . رفع الحدث عن العضو قبل إتمام الوضوء قلت : الذي يظهر أن يكون ذلك مراعى . فإن كمله ارتفع وإلا فلا . قال في المغني ، المصنف والشارح : لأنه لا يكون متطهرا إلا بعمل الجميع . قال الزركشي ; لأن الماء غير طاهر على المذهب [ وقال في الرعاية : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح ، قال ابن تميم : ولو رفع الحدث عن عضو لم يمس به المصحف ، حتى يكمل طهارته ] . ومنها : يحرم ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم . [ ص: 226 ] مس المصحف بعضو نجس
قلت : هذا خطأ قطعا . ومنها : لا يحرم مسه بعضو طاهر ، إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل : يحرم . قال في الفروع ، عن هاتين المسألتين : قاله بعضهم .
قلت : صرح ابن تميم بالثانية ، والزركشي بالأولى . وذكر المسألتين في الرعاية . وقال في التبصرة : لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف . ومنها : يجوز مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجوز إلا عند الحاجة . اختاره مس المصحف بطهارة التيمم . فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقي ، ثم مسه على الصحيح من المذهب . وقال المصنف : له مسه قبل تكميلها بالتيمم ، بخلاف الماء . قال ابن عقيل ابن تميم ، وابن حمدان : وهو سهو . ومنها : يجوز كتابته من غير مس على الصحيح من المذهب ، جزم به وهو مقتضى كلام المصنف . وقاله الخرقي وغيره . القاضي
يحرم . وأطلقهما في الفروع . وقيل : هو كالتقليب بالعود . وقيل : لا يجوز ، وإن جاز التقليب بالعود . وعنه
احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن في الرعاية . ومحل الخلاف : إذا لم يحمله ، على مقتضى ما في التلخيص ، والرعاية ، وغيرهما . وللمجد
تنبيه : خرج من كلام : الذمي لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها ، وهو صحيح . لكن له نسخه على الصحيح من المذهب . وقال المصنف : بدون حمل ومس . قاله ابن عقيل في التعليق وغيره . القاضي