قوله ( وإن كنقضها متى شاء ، أو رد النساء إليهم ، أو صداقهن ، أو سلاحهم ، أو إدخالهم الحرم : بطل الشرط ) إذا شرط شرطا فاسدا ، أو رد النساء إليهم ، أو سلاحهم ، أو إدخالهم شرط في المهادنة نقضها متى شاء الحرم : بطل الشرط ، قولا واحدا . وكذا لو . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : مميز . وجزم في المغني ، والشرح : أنه يجوز رد الطفل دون المميز . وقيل : وجزم غيرهم بذلك . وأما إذا شرط رد مهورهن ، فالصحيح من المذهب : بطلان الشرط ، كما جزم به شرط رد صبي إليهم هنا . قال في الفروع فشرط فاسد على الأصح . قال المصنف الناظم : في الأظهر . لا يبطل . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : وإن شرط نقضها متى شاء ، أو كذا أو كذا ، أو رد مهرها في رواية : بطل الشرط وذكر في المبهج رواية : برد مهر من شرط ردها مسلمة . وهو أنه لا يلزم ذلك . كما لو لم يشترط . ذكره في [ آخر ] الجهاد في فصل أرض العنوة والصلح . [ ص: 214 ] وأما العقد حيث قلنا يبطل الشرط : ففي بطلانه وجهان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال في الهداية ، والحاوي ، وعنه ، والمصنف والشارح ، وابن منجا ، وغيرهم : بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال ، المصنف والشارح : إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء . فينبغي أن لا يصح العقد ، قولا واحدا . وظاهر الوجيز صحة العقد .
فائدة : لو كانوا آمنين . ويردون إلى دار الحرب ، ولا يقرون في دار الإسلام . قاله الأصحاب دخل ناس من الكفار في عقد باطل دار الإسلام معتقدين الأمان