قوله ( وإن جاز ) قال الأصحاب : جاز ذلك لحاجة . شرط رد من جاء من الرجال مسلما
( ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره . وله أن يأمره سرا بقتالهم والفرار منهم ) وقال في الترغيب وغيره : يعرض له أن لا يرجع إليهم .
فوائد
الأولى : لو : لم يرد إليهم . وهو حر . جزم به في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الكبرى ، وقال وقيل : إن علم أنه يستذل ، وجاء سيده في طلبه . فله قيمته من الفيء . قال : هرب منهم عبد ليسلم ، فأسلم قلت : وكذلك الأمة . وتقدم ما يشبه ذلك في آخر كتاب الجهاد .
الثانية : يضمن . ما أتلفوه لمسلم . وإن ولا يحدون لحق الله تعالى : لزمه القود . وإن قذفه حد . وإن سرق ماله : قطع على الصحيح . [ ص: 215 ] قال في الرعاية الكبرى : قطع في الأقيس [ وقيل : لا يقطع صححه في النظم ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والحاويين ، والرعاية الصغرى . قتل مسلما