قال  ابن عقيل  في التذكرة : يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف  إذا لم يحمله . قال أبو بكر    : لا يختلف قول  أحمد    : أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال  القاضي  في الجامع : يحتمل قول أبي بكر  يكتبه [ مكتبا ] بين يديه ولا يحمله ، وهو قياس المذهب : أنه يجوز ; لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل  لأحمد    : يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف ؟ قال : لا يعجبني . قال الزركشي    : فأخذ من ذلك رواية بالمنع . 
قال  القاضي  في خلافه : يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع :  [ ص: 227 ] ظاهره كراهة ذلك . وكرهه للخلاف . وقال في النهاية : يمنع منه . وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع ، وابن تميم  ، والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال  القاضي    : التخريج لا يمنع ، لكن لا يمكن من مسه . انتهى . 
ويمنع من تملكه ، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه  عنه    . 
				
						
						
