باب عقد الذمة
تنبيه : تقدم أول باب الهدنة : أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه على الصحيح من المذهب . وتقدم هناك قولان آخران .
فائدة : يجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ، ما لم يخف غائلة منهم .
قوله ( لأهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في التدين بالتوراة والإنجيل ، لا يجوز عقدها إلا كالسامرة والفرنج ، ومن له شبهة كتاب . وهم المجوس ) لا يجوز عقد الذمة إلا لهؤلاء الذين ذكرهم . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . المصنف يجوز عقدها لجميع الكفار ، إلا عبدة الأوثان من العرب . نقلها وعنه الحسن بن ثواب . وذكر وجها أن القاضي شيث وإبراهيم ، والزبور ، تحل نساؤهم ، ويقرون بجزية . قال في الفروع في باب المحرمات في النكاح ويتوجه أخذ الجزية منهم ولو لم تحل نساؤهم . واختار من دان بصحف الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي أخذ الجزية من الكل ، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد نزول الجزية ، بل كانوا قد أسلموا . [ ص: 218 ] وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة : من المجوس وأهل الكتاب : فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة . أخذها من الجميع ، أو سوى بين