قوله ( فأما الصابئ فينظر فيه . فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله ، وإلا فلا ) هذا اختيار ، المصنف والشارح ، وجماعة من الأصحاب . وجزم به ابن البنا في عقوده ، وابن منجا في شرحه . قال في الرعاية الكبرى : اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم ، وإلا فهو كعابد وثن . وقيل : بل يقتل مطلقا إن قال : الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة والصحيح من المذهب : أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل ، مثل والصابئ إن وافق السامرة والفرنج . قال : هم جنس من الإمام أحمد النصارى . وجزم به في الهداية ، وتذكرة ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتذكرة ابن عقيل ابن عبدوس وغيرهم : أنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم . لكن يخالفونهم في الفروع . قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع . وقال أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون . فإذا أسبتوا فهم من الإمام أحمد اليهود . ونقل : من ذهب مذهب حنبل فإنه قال : هم يسبتون . جعلهم بمنزلة عمر اليهود وقال في الترغيب : روايتان . مأخذهما : هل هم من في ذبيحة الصابئة النصارى أم لا ؟