( وقال : القاضي ) . تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم كبني تغلب . وهو المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وصححه في النظم . قال الزركشي : والمنصوص أن العرب من أهل الجزية ، وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة ، وله شوكة يخشى الضرر منها : تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه من كان من بنو تغلب . وهو الصواب . وعليه يحمل إطلاق أولا ، وإطلاق أحمد ومن تبعه . ولهذا قطع به القاضي أبو البركات . وعليه استقر قول في المغني ، إلا أنه شرط مع ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد . وليس هذا في كلام أبي محمد . ولا مشترط في أحمد بني تغلب . انتهى .
فائدة : يجوز العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع . وغيرهم . للإمام مصالحة مثله ممن يخشى ضرره بشوكة من