الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وقال القاضي : تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم ) . كبني تغلب . وهو المذهب نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس ، وإدراك الغاية وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وصححه في النظم . قال الزركشي : والمنصوص أن من كان من العرب من أهل الجزية ، وأباها إلا باسم الصدقة مضعفة ، وله شوكة يخشى الضرر منها : تجوز مصالحتهم على ما صولح عليه بنو تغلب . وهو الصواب . وعليه يحمل إطلاق أحمد أولا ، وإطلاق القاضي ومن تبعه . ولهذا قطع به أبو البركات . وعليه استقر قول أبي محمد في المغني ، إلا أنه شرط مع ذلك أن يكون المأخوذ بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو أزيد . وليس هذا في كلام أحمد . ولا مشترط في بني تغلب . انتهى .

فائدة : يجوز للإمام مصالحة مثله ممن يخشى ضرره بشوكة من العرب إذا أبى دفعها إلا باسم الصدقة مضعفة . نص عليه . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفروع . وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية