قوله ( ولا ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وحكاه عبد إجماعا . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ابن المنذر أبو بكر ، والقاضي ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . : عليه الجزية إذا كان لكافر . ويحتمله كلام وعنه . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، الخرقي والزركشي .
فائدة : . قال لا تجب على عبد المسلم الذمي ، المصنف والشارح : بغير خلاف علمناه . وقطع به غيرهما . قال في الفروع : ولا تلزم عبدا . لمسلم . جزم به في الروضة ، وأنها تسقط بإسلام أحدهما وعنه
وفي التبصرة عن : الخرقي . [ ص: 224 ] فعلى المذهب : تلزم المعتق بعضه بقدر ما فيه من الحرية . قاله الأصحاب . تلزم عبدا مسلما عن عبده
فائدتان
إحداهما : في وجوب روايتان منصوصتان . وأطلقهما في الفروع [ فيما إذا كان المعتق مسلما ] . الجزية على عبد ذمي أعتقه مسلم أو كافر
إحداهما : تجب عليه الجزية . وهو الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال الزركشي : هذا الصحيح المشهور من الروايتين . قال ، المصنف والشارح : وإذا عتق لزمته الجزية لما يستقبل ، سواء كان معتقه مسلما أو كافرا . هذا الصحيح عن انتهيا . وقال في الوجيز وغيره : وتؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وجزم به أحمد . الخرقي
والرواية الثانية : لا جزية عليه . قال : هذا قول قديم رجع عنه ووهنها الخلال
رواية ثالثة : لا جزية عليه إذا كان المعتق له مسلما . وعنه
الثانية : قال : المكاتب عبد فيعطى حكمه . الإمام أحمد