قوله ( فهو من أهلها بالعقد الأول ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ( ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ) وكذا لو عتق . وقلنا : عليه الجزية
قال الزركشي : هذا المشهور . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والفروع . وجزم به في الحاوي وغيره . وقال في موضع من كلامه : هو مخير بين العقد وبين أن يرد إلى مأمنه ، فيجاب إلى ما يختار . القاضي
قوله ( ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك ) [ ص: 226 ] يعني : إذا بلغ أو أفاق ، أو استغنى في أثناء الحول . وكذا لو عتق في أثنائه على الصحيح من المذهب مطلقا . لا جزية على عتيق مسلم . وعنه وعتيق ذمي . جزم به في الروضة . وعنه