قوله ( : لفقت إفاقته ، فإذا بلغت حولا أخذت منه ) هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين وقدمه في النظم إذا لم يتعسر ضبطه . وقيل : يعتبر الغالب فيما لا ينضبط أمره . وقال ومن كان يجن ثم يفيق ، المصنف والشارح : إذا كان يجن ويفيق : لا يخلو عن ثلاثة أحوال .
أحدها : أن يكون غير مضبوط ، مثل من يفيق ساعة من أيام ، أو من يوم . فيعتبر حاله بالأغلب .
الثاني : أن يكون مضبوطا مثل من يجن يوما ، ويفيق يومين ، أو أقل أو أكثر ، إلا أنه مضبوط . ففيه وجهان .
أحدهما : يعتبر الأغلب من حاله .
والوجه الثاني : تلفق إفاقته . فعلى هذا الوجه : في أخذ الجزية وجهان .
أحدهما : تلفق أيامه . فإذا بلغت حولا أخذت منه .
والثاني : يؤخذ منه في آخر كل حول بقدر ما أفاق منه . وإن كان يجن ثلث الحول ويفيق ثلثيه ، أو بالعكس ، ففيه الوجهان . فإذا استوت إفاقته وجنونه ، مثل من يجن يوما ، ويفيق يوما ، أو يجن نصف الحول ، ويفيق نصفه عادة : لفقت إفاقته . لأنه تعذر الأغلب .
الحال الثالث : أن يجن نصف حول ، ثم يفيق إفاقة مستمرة ، أو يفيق نصفه [ ص: 227 ] ثم يجن جنونا مستمرا . فلا جزية عليه في الثاني . وعليه في الأول الجزية بقدر ما أفاق كما تقدم . انتهيا .