[ ص: 230 ] قوله ( ويجوز أن ) بلا نزاع . يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين
قوله ( ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام والإدام والعلف وعدد من يضاف ) إذا شرط عليهم الضيافة : فيشترط تبيين ذلك لهم . كما ذكره . ويبين لهم المنزل وما هو على الغنى والفقر . على الصحيح من المذهب في ذلك كله . اختاره المصنف . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : يجوز إطلاق ذلك كله . وقدمه في الكافي واختاره . وقيل : تقسم الضيافة على قدر جزيتهم . ذكره في الرعاية [ والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وعبارتهم كعبارة القاضي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يجوز إطلاق ذلك كله . وقدمه في الكافي واختاره . قال في المغني ، والشرح : فإن المصنف : صح في الظاهر . قال شرط الضيافة مطلقا أبو بكر : إن أطلق قدر الضيافة . فالواجب يوم وليلة . وأطلقهما في الفروع وقيل : يقسم الضيافة على قدر جزيتهم . ذكره في الرعاية ، وجزم به في المذهب والكافي ، والحاوي الكبير ] .
قوله ( ولا يجب ذلك من غير شرط ) هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، [ والمستوعب ] والخلاصة [ والكافي ] والمحرر [ والنظم ] والفروع ، والحاوي الكبير وغيرهم . وقال : يجب . وصححه القاضي ، المصنف والشارح . [ ص: 231 ] وقال في الرعايتين : ويلزم يوم وليلة بلا شرط . وقيل : وأطلقهما في الحاوي الصغير . قال في الرعايتين : ولا يزيد على ثلاثة أيام .
فائدة : لو : صح . على الصحيح من المذهب . اختاره جعل الضيافة مكان الجزية . واقتصر عليه في المغني . وقدمه في الشرح ونصره . لكن يشترط أن يكون قدرها أقل من الجزية . إذا قلنا الجزية مقدرة الأقل . وقيل لا يصح العقد على ذلك . جزم به في الرعاية الكبرى ، والفصول [ وأطلقهما في الفروع ] . القاضي