قوله ( وإذا : أقرهم عليه ) وكذا لو قامت بينة بذلك . وكذلك لو كان ذلك ظاهرا . على الصحيح من المذهب . واعتبر في المستوعب ثبوته . تولى إمام ، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم
قوله ( وإذا لم يعرف رجع إلى قولهم ) يعني : وله تحليفهم . هذا المذهب . قدمه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وجزم به في الكافي وغيره . وعند : أنه يستأنف العقد معهم . قال في الهداية : وعندي أنه يستأنف عقد الذمة معهم ، على ما يؤدي إليه اجتهاده . وأطلقهما في المحرر ، والفروع . فعلى المذهب : إن تبين كذبهم : رجع عليهم . أبي الخطاب