باب الغسل تنبيه : قوله ( ) . خروج المني الدافق بلذة
مراده : إذا خرج من مخرجه ، ولو خرج دما ، وهو صحيح ، قوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .
يوجب الغسل . ويحتمله كلام وعنه . وأثبت هذه الرواية جماعة من الأصحاب . منهم [ ص: 228 ] الخرقي ابن عبدوس المتقدم ، وغيره . وبعضهم تخريجا . منهم من رواية وجوب المجد على ما يأتي قريبا . الغسل إذا خرج المني بعد البول ، دون ما قبله
قال ابن تميم : فإن خرج لغير شهوة . فروايتان . أصحهما : لا يجب . وقال في الرعاية ، وقيل : إن خرج لغير شهوة فروايتان مطلقا . أصحهما : عدم وجوبه . ثم قال : وإن : أجزأه الوضوء لكل صلاة . وقاله صار به سلس المني ، أو المذي ، أو البول في مسألة المني . ذكره القاضي ابن تميم . قلت : فيعايى بها في مسألة المني ، لكونه لا يجب عليه إلا الوضوء بلا نزاع .
تنبيه : مراده بقوله ( فإن خرج لغير ذلك لم يوجب ) اليقظان . فأما ، فإنه يجب عليه الغسل . لا أعلم فيه خلافا ، لكن قال النائم إذا رأى شيئا في ثوبه ، ولم يذكر احتلاما ولا لذة الأزجي ، : المسألة بما إذا رآه بباطن ثوبه . وأبو المعالي قلت : وهو صحيح ، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر . وحيث وجب عليه الغسل فيلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك ، حتى يتيقن . فيعمل باليقين في ذلك على الصحيح من المذهب . وقيل : بغلبة ظنه .
تنبيه : المراد بالوجوب : إذا أمكن أن يكون المني منه ، كابن عشر على الصحيح من المذهب . وقال ، القاضي : ابن اثنتي عشرة سنة . قاله وابن عقيل ابن تميم . وفيه وجه : ابن تسع سنين ، جزم به في عيون المسائل ، ويأتي ذلك في كلام في كتاب اللعان . المصنف