الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن تبايعوا بيوعا فاسدة ، وتقابضوا : لم ينقض فعلهم ، وإن لم يتقابضوا فسخه ، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا ) الصحيح من المذهب : أنهم إذا لم يتقابضوا بيوعهم ، وكانت فاسدة : يفسخها [ ص: 249 ] ولو كان قد ألزمهم حاكمهم بذلك . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : إذا ترافعوا إلينا ، بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض : نفذ حكمه وهذا لالتزامهم بحكمه ، لا للزومه لهم . قال في الفروع : والأشهر هنا : أنه لا يلزمهم حكمه لأنه لغو . لعدم وجود الشرط . وهو الإسلام . وأطلقهما في الرعايتين . وقال في الرعاية الكبرى ، وقيل : هما روايتان . وقال في الحاويين : وإن ألزمهم حاكمهم القبض ، احتمل نقضه وإمضاؤه . انتهى . وعنه في الخمر المقبوضة دون ثمنها : يدفعه المشتري إلى البائع أو وارثه ، بخلاف خنزير . لحرمة عينه . فلو أسلم الوارث فله الثمن . قاله في المبهج ، والمستوعب ، والترغيب ، والرعايتين ، والحاويين ، لثبوته قبل إسلامه . ونقله أبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية