قوله ( وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب : أقر ) إذا أهل الكتاب . فلا يخلو : إما أن يكون مجوسيا ، أو غير مجوسي . فإن كان غير مجوسي ، فالصحيح من المذهب : أنه يقر . قال انتقل غير الكتابي إلى دين ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الفروع : وإن . فله حكمها وكذا بعدها . انتقل غير كتابي ومجوسي إلى دينهما قبل البعثة إن لم يسلم قتل . وعنه وإن تمجس . انتهى . وعنه
( ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام ) فإن لم يسلم قتل . وهو رواية عن . ذكرها الأصحاب . وإن أحمد أهل الكتاب ، فالصحيح من المذهب : أنه يقر ، نص عليه . قال كان مجوسيا ، فانتقل إلى دين ابن منجا : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام . وهو رواية عن رحمه الله . أحمد رواية ثالثة : لا يقبل منه إلا الإسلام ، أو دينه الذي كان عليه . وهو قول في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع . وعنه