[ ص: 252 ] قوله ( فإن ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح تمجس الوثني فهل يقر ابن منجا .
إحداهما : يقر عليه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال الشارح : وهو أولى ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفروع وتقدم لفظه
والثانية : لا يقر . ولا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف . تنبيه :
ذكر الأصحاب : أنه لو : أقر بلا نزاع ، وأخذت منه الجزية بلا نزاع . وإن كان قبل البعثة وبعد التبديل : فهل هو كما قبل التبديل ، أو كما بعد البعثة ؟ فيه خلاف سبق في باب الجزية . وإن كان بعد البعثة أو قبلها ، وبعد التبديل على القول بأنه كما بعد البعثة فهذا محل هذه الأحكام المذكورة هنا . والخلاف إنما هو في هذا الأخير . فليعلم ذلك . صرح به الأصحاب . منهم صاحب المحرر ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم . وقد تقدم في أول باب عقد الذمة التنبيه على بعض ذلك في كلام تهود ، أو تنصر ، أو تمجس كافر قبل البعثة وقبل التبديل رحمه الله وغيره . المصنف