قوله ( وإن تعدى على مسلم بقتل ، أو قذف ، أو زنا ، أو قطع طريق ، أو تجسس ، أو إيواء جاسوس ، أو ذكر الله تعالى ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء    : فعلى روايتين ) . وكذلك لو فتن مسلما عن دينه ، أو أصاب مسلمة باسم نكاح  ونحوهما . وأطلقهما في الهداية [ والمذهب ] والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم . ولم يذكر القذف في الكافي ، والهادي ، والبلغة . بل عدا ذلك ثمانية . ولم يذكراه 
إحداهما : ينتقض عهده بذلك في غير القذف . وهو المذهب . سواء شرط عليهم أو لا . اختاره  القاضي  ، والشريف أبو حفص    . وصححه في النظم . قال الزركشي    : ينتقض على المنصوص ، والمختار للأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وغيرهم . وقدمه في مسبوك الذهب ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وقيد  أبو الخطاب  القتل بالعمد . وهو حسن . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . وظاهر كلام جماعة : الإطلاق . 
والصواب الأول . والظاهر : أنه مراد من أطلق . 
والرواية الثانية : لا ينتقض عهده بذلك ، ما لم يشترط عليهم . لكن يقام  [ ص: 254 ] عليه الحد فيما يوجبه . ويقتص منه فيما يوجب القصاص . ويعزر فيما سوى ذلك بما ينكف به أمثاله عن فعله . وذكر في الوسيلة : إن لم ننقضه في غير ذكر الله ، أو كتابه ، أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء . وشرط [ عليه ] فوجهان . وقال في الرعاية ، قلت    : ويحتمل النقض بمخالفة الشرط . وأما القذف : فالمذهب أنه لا ينقض عهده به . نص عليه في رواية . وقدمه في المحرر ، والفروع . وصححه في النظم .  وعنه  ينقض . ذكرها  المصنف  هنا ، وجماعة من الأصحاب . قال ابن منجا    : هذا المذهب . وهو أولى . وجزم به في الوجيز ، وتجريد العناية . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وذكر هذه الرواية في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . قال الزركشي    : وحكى  أبو محمد  رواية في المقنع بالنقض . ولعله أراد مخرجه . 
تنبيه : 
حكى الروايتين في القذف وغيره :  المصنف  رحمه الله ، وجماعة كثيرة من الأصحاب . وقال في المحرر : وإن قذف مسلما لم ينقض . نص عليه . وقيل : بلى . وإن فتنه عن دينه وعدد ما تقدم انتقض . نص عليه . وقيل : فيه روايتان ، بناء على نصه في القذف . والأصح : التفرقة . انتهى . وقال في تجريد العناية : إذا زنى بمسلمة وعدد ما تقدم انتقض عهده نصا وخرج لا من قذف مسلم نصا . وقدم هذه الطريقة في الفروع . 
فائدة : 
حكم ما إذا سحره فآذاه في تصرفه    : حكم القذف . نص عليهما . 
				
						
						
