قوله ( وإن : لم ينتقض عهده ) . [ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الشارح : قال غير من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال الخرقي الزركشي : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار وغيره . وظاهر كلام القاضي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع . الخرقي
فائدة :
وكذا حكم أهل الذمة ) . كل ما شرط عليهم فخالفوه (
تنبيه :
محل الخلاف بين والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال الخرقي الزركشي : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر الخرقي روايتين . وذكر في مناظراته في ابن عقيل ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال رجم يهوديين زنيا ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط . وذكره عمر . لكن قال ابن رزين ابن شهاب : الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا من أقام من الشام . فقال : إن شرط عليهم في عقد الذمة : [ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال : الخرقي أهل الذمة ) : حل ماله ودمه . وقال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه ( الشيخ تقي الدين في : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب نصراني لعن مسلما وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع . أحمد