الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أظهر منكرا ، أو رفع صوته بكتابه ونحوه : لم ينتقض عهده ) . [ ص: 255 ] هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الشارح : قال غير الخرقي من أصحابنا : لا ينتقض عهده . قال الزركشي : هذا اختيار الأكثر . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . واختار القاضي وغيره . وظاهر كلام الخرقي : أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وأطلقها في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والفروع .

فائدة :

وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه ( أهل الذمة ) .

تنبيه :

محل الخلاف بين الخرقي والجماعة : إذا اشترط عليهم . قال الزركشي : لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم . وإن اشترط عليهم فقولان : اختيار الخرقي ، واختيار الأكثر . وقال في الفروع : وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول : فهل يلزم تركه بعقد الذمة ؟ فيه وجهان . وإن لزم ، أو شرط تركه : ففي نقضه وجهان . وذكر ابن عقيل روايتين . وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا ، يحتمل نقض العهد . وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم . فكيف بإظهار ما ليس بدين ؟ انتهى . وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط . قال ابن شهاب وغيره : يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر . وذكره ابن رزين . لكن قال ابن شهاب : من أقام من الروم في مدائن الشام : لزمتهم هذه الشروط . شرطت عليهم أو لا . قال : وما عدا الشام . فقال الخرقي : إن شرط عليهم في عقد الذمة : [ ص: 256 ] انتقض العهد بمخالفته ، وإلا فلا . لأنه قال : ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه ( أهل الذمة ) : حل ماله ودمه . وقال الشيخ تقي الدين في نصراني لعن مسلما : تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك . وفي مذهب أحمد وغيره [ قول ] يقتل . لكن المعروف في المذاهب الأربعة : القول الأول . انتهى كلام صاحب الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية