قوله هذا المذهب . وسواء لحقوا بدار الحرب أو لا . نقله ( ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده ) عبد الله . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال : جزم به جماعة . وقال في العمدة : ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده ، إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب . قلت : وهو الصواب . وذكر في الأحكام السلطانية : أنه ينتقض في أولاده ، كولد حادث بعد نقضه بدار الحرب . نقله القاضي عبد الله . ولم يقيد في الفصول ، والمحرر : الولد الحادث بدار الحرب .
تنبيه :
ظاهر كلام وغيره : أنه لا ينتقض عهدهم . ولو علموا بنقض عهد أبيهم ، أو زوجهن ، ولم ينكروه . وهو أحد الوجهين . وقيل : ينتقض إذا علموا ولم ينكروا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الصغرى كالهدنة . المصنف قلت : والظاهر أن محلهما في المميز . وأطلقهما في الفروع .
فائدة :
لو : فهو كذمي . ذكره في المنتخب ، واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 257 ] وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة . وكذا من لم ينكر عليهم ، أو لم يغزلهم ، أو لم يخبر به الإمام ونحوه ، في باب الهدنة . جاءنا بأمان . فحصل له ذرية عندنا ، ثم نقض العهد