قوله ( والثاني : المعاطاة ) الصحيح من المذهب : صحة مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب . وقال بيع المعاطاة : لا يصح إلا في الشيء اليسير . القاضي لا يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهن في التلخيص ، والبلغة . وعنه
تنبيهات
أحدهما : بيع المعاطاة كما مثل ، ومثل ما لو المصنف : أو ساومه سلعة بثمن . فيقول : خذها ، أو هي لك ، أو قد أعطيتكها . ونحو ذلك مما يدل على البيع والشراء . قاله في الرعاية . وقال أيضا : قول : كيف تبيع الخبز ؟ فيقول : [ ص: 264 ] كذا بدرهم . فيقول : خذ درهما ، أو زن . كما في المقبوض على وجه السوم والخيار مع قطع ثمنه عرفا وعادة . قال في الفروع : مثل المعاطاة ، وضع ثمنه عادة وأخذه . ويصح بشرط خيار مجهول
الثاني : كلام كالصريح في أن بيع المعاطاة لا يسمى إيجابا وقبولا وصرح به المصنف وغيره . فقال : الإيجاب والقبول للصيغة المتفق عليها . قال القاضي الشيخ تقي الدين : عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول . وهو تخصيص عرفي . قال : والصواب أن الإيجاب والقبول اسم كل تعاقد . فكل ما انعقد به البيع من الطرفين : سمي إثباته إيجابا ، والتزامه قبولا .
الثالث : ظاهر كلام : أنه لا يصح المصنف بالألفاظ المتقدمة بشرطها ، والمعاطاة . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه البيع بغير الإيجاب والقبول ، والأصحاب . واختار القاضي الشيخ تقي الدين : صحة . البيع بكل ما عده الناس بيعا ، من متعاقب ومتراخ من قول أو فعل
فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : أن ، على ما يأتي في بابه . قال في الفروع : ومثله الهبة . وقال في المغني ، والشرح ، والنظم . والرعاية الكبرى وغيرهم : وكذا الهبة ، والهدية ، والصدقة . وذكر الهبة كبيع المعطاة وغيره : صحة الهبة . سواء صححنا بيع المعاطاة أو لا . انتهى . فمتى قلنا بالصحة : يكون تجهيزه لبنته بجهاز إلى زوجها تمليكا في أصح الوجهين . قاله في الفروع . [ ص: 265 ] قال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : تمليك . قال تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها : قياس قولنا في بيع المعاطاة : أنها تملكه بذلك . وأفتى به بعض أصحابنا . القاضي
الثانية : لا بأس . نص عليه . لقول بذوق المبيع عند الشراء . وقال ابن عباس مرة : لا أدري ، إلا أن يستأذن . نص عليه . الإمام أحمد