قوله ( فإن : لم يصح ) هذا البيع . هذا المذهب بشرط . وعليه الأصحاب . وقال في الفائق ، كان أحدهما مكرها قلت : ويحتمل الصحة ، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه .
فوائد
إحداها : قوله لو ( التراضي به ، وهو أن يأتيا به اختيارا ) : كره الشراء ، وصح . على الصحيح من المذهب والروايتين . وهو أكره على وزن مال ، فباع ملكه لذلك . ونقل بيع المضطر تحريمه وكراهيته . واختار حنبل الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة . ذكره عنه في الفائق .
الثانية : وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا ، بل خوفا من ظالم دفعا له باطل . ذكره بيع التلجئة ، والأمانة ، وأصحابه ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، والرعاية ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقال في الرعاية : : صح بيعه . قال في الفروع عن كلامه وظاهره : أنه لو ومن خاف ضيعة ماله ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ، أو أخذه منه ظلما : أنه يصح ذلك . خلافا أودع شهادة . فقال : اشهدوا على أني أبيعه ، أو أتبرع له به ، خوفا أو تقية في التبرع . [ ص: 266 ] قال لمالك الشيخ تقي الدين : من على هذا الوجه : فهذا مكره بغير حق استولى على مال غيره ظلما بغير حق ، فطلبه صاحبه ، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه . فباعه
الثالثة : لو ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع في باب الصداق ، والرعاية الكبرى . قطع أسرا الثمن ألفا بلا عقد . ثم عقده بألفين : ففي أيهما الثمن ناظم المفردات : أن الثمن الذي أسراه . وهو من المفردات . وحكاه ، أبو الخطاب عن وأبو الحسين . والذي قطع به القاضي في الجامع الصغير : أن الثمن ما أظهراه ولو عقداه سرا بثمن ، وعلانية بأكثر . فقال القاضي الحلواني : هو كالنكاح . اقتصر عليه في الفروع . ذكره في كتاب الصداق .
الرابعة : في صحة وجهان . وأطلقهما في الفروع . وصحح في الفائق البطلان . واختاره بيع الهازل . وجزم به القاضي ، المصنف والشارح . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . قال في القواعد الأصولية والفقهية : والمشهور البطلان . وقيل : لا يبطل . اختاره . قاله في القواعد الأصولية والفقهية . وقال في الانتصار : يقبل منه بقرينة . أبو الخطاب
الخامسة : من ، لم يلزمه العهدة . حضر البائع أو غاب . على الصحيح من المذهب . نقله ، الجماعة . كقوله : اشتر منه عبده هذا . ويؤدب هو وبائعه . لكن ما أخذه المقر غرمه . نص عليهما . وسأله قال لآخر : اشترني من زيد ، فإني عبده . فاشتراه ، فبان حرا عن ابن الحكم ؟ فقال : يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما أو غاب ، أخذ الآخر بالثمن . اختاره رجل يقر بالعبودية حتى يباع الشيخ تقي الدين . [ ص: 267 ] قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : وتوجه هذا في كل غار . وما هو ببعيد . ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر . نص عليه . ويلحق الولد .
السادسة : لو . قال في الفروع : فيتوجه كبيع . أقر أنه عبده فرهنه قلت : وهو الصواب . ولم ينقل عن فيه إلا رواية أحمد المتقدمة . وقال بها ابن الحكم أبو بكر .