قوله
( الثاني : وهو المكلف الرشيد ) الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب : اشتراط التكليف والرشد في صحة البيع من حيث الجملة . أن يكون العاقد جائز التصرف يصح تصرف المميز ، ويقف على إجازة وليه . وعنه يصح مطلقا . ذكرها وعنه الفخر إسماعيل البغدادي . وقال في الانتصار ، وعيون المسائل : ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه . قوله ( إلا في إحدى الروايتين ) وهي المذهب . وعليه الأصحاب . الصبي المميز والسفيه . فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما
والرواية الأخرى : لا يصح تصرفهما إلا في الشيء اليسير . وأطلقهما في المغني والشرح . وأطلق وجهين في الكافي ، والتلخيص . وأطلقهما في السفيه في باب الحجر ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي .
تنبيه :
يستثنى من محل الخلاف : عدم وقف تصرف السفيه . قال في الفروع : والسفيه مثل المميز إلا في عدم وقفه . يعني أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه ، ووقوفه على إجازة الولي . بخلاف السفيه . [ ص: 268 ] ويستثنى أيضا من الخلاف في المميز ، والمراهق : تصرفه للاختبار . فإنه يصح قولا واحدا . جزم به في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : إجراء الخلاف فيه .
تنبيه :
ظاهر كلام : عدم صحة المصنف مطلقا . أما في الكثير : فلا يصح . قولا واحدا . ولو أذن فيه الولي . وأما في اليسير : فالصحيح من المذهب : صحة تصرفه . وهو الصواب . قطع به في المغني ، والشرح . وقيل : لا يصح . وجزم به في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع . تصرف غير المميز
فائدة : يصح . قاله الأصحاب . تصرف العبد والأمة بغير إذن السيد فيما يصح فيه تصرف الصغير بغير إذن وليه
تنبيه :
أفادنا رحمه الله : أن المصنف : لا يصح بغير إذن وليهما إلا في الشيء اليسير . كما قال تصرف الصبي والسفيه . وهو الصحيح في الجملة . وهو المذهب . وعليه الأكثر . ونقل المصنف : إن حنبل : جاز . قال جماعة : ولو أجازه هو بعد رشده : لم يجز . ونقل تزوج الصغير فبلغ أباه . فأجازه أبو طالب ، وأبو الحارث ، وابن مشيش : صحة عتقه إذا عقله . وكذا قال في عيون المسائل : يصح عتقه . وأن قاله . [ وقدم في التبصرة صحة أحمد ] وذكر في المبهج ، والترغيب في صحة عتق المميز ، وابن عشر ، وابنة تسع : روايتين وقال في الموجز ، في صحة عتق المميز : روايتان . [ ص: 269 ] وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، عتق المحجور عليه ، في هذا الكتاب في باب الحجر وغيرهم : في صحة والمصنف روايتان . ويأتي بعض ذلك في أول كتاب العتق . وقال عتق السفيه : الصحيح عن ابن عقيل : عدم صحة عقوده . وأن شيخه أحمد قال : الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان . وقدم في التبصرة صحة القاضي . ونقل عتق مميز وسفيه ومفلس : إذا حنبل . وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه : روايتان . انتهى . بلغ عشرا تزوج وزوج وطلق : لا يصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . ويأتي أحكام السفيه في باب الحجر . وأما الصبي : فله أحكام كثيرة متفرقة في الفقه . ذكر أكثرها في القواعد الأصولية . ويأتي بعضها في كلام وشراء السفيه في ذمته ، واقتراضه في وصيته ، وتزويجه ، وطلاقه ، وظهاره ، وإيلائه ، وإسلامه ، وردته ، وشهادته ، وإقراره ، وغير ذلك . وفي المصنف ثلاثة أوجه . قبول المميز والسفيه . وكذا العبد : هبة ووصية بدون إذن
ثالثها : يصح من العبد دون غيره . نص عليه . قاله في الفروع . وذكر في المغني : أنه يصح قبول المميز . وكذا قبضه . واختاره أيضا الشارح والحارثي . وفيه احتمال . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين في السفيه والمميز . وأطلقهما في الفائق في الصغير . قلت : الصواب الصحة في الجميع . ويقبل من مميز . قال أبو الفرج : ودونه هدية أرسل بها ، وإذنه في دخول الدار ونحوها . وفي جامع ، ومن فاسق وكافر . وذكره القاضي إجماعا . [ ص: 270 ] وقال القرطبي في موضع : يقبل منه إن ظن صدقه بقرينة ، وإلا فلا . قال في الفروع : وهذا متجه . القاضي