[ ص: 295 ] قوله ( السادس : . يصح أن يكون معلوما برؤية ) يعني من المتعاقدين . وهي تارة تكون مقارنة للبيع . وتارة تكون غير مقارنة . فإن كانت مقارنة لجميعه صح البيع بلا نزاع . وإن كانت مقارنة لبعضه ، فإن دلت على بقيته : صح البيع . نص عليه . فرؤية أحد وجهي ثوب تكفي فيه إذا كان غير منقوش . وكذا رؤية وجه الرقيق ، وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ، من حب وتمر ونحوهما . وما في الظروف من مائع متساوي الأجزاء . وما في الأعدال من جنس واحد ونحو ذلك . ولا يصح البيع بالرؤية ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل بيع الأنموذج جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته إذا جاء على صفته ليس له رده . قلت : وهو الصواب . قال في الفروع : قال وغيره : وما عرفه بلمسه ، أو شمه أو ذوقه فكرؤيته . القاضي يشترط أن يعرف المبيع تقريبا . فلا يصح وعنه . وقيل : ويشترط شمه وذوقه . شراء غير جوهري جوهرة