قوله ( فإذا : لم يصح البيع ) إذا لم ير المبيع . فتارة يوصف له ، وتارة لا يوصف . فإن لم يوصف له : لم يصح البيع ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . اشترى ما لم يره ولم يوصف له ، أو رآه ولم يعلم ما هو ؟ أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم يصح . وعنه
نقلها . واختاره حنبل الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه . واختاره في الفائق . وضعفه الشيخ تقي الدين في موضع آخر .
[ ص: 296 ] تنبيه :
محل هذا : إذا ذكر جنسه . فأما إذا لم يذكر جنسه ، فلا يصح . رواية واحدة . قاله وغيره . وإن وصف له ، فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، وتارة يذكر ما لا يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع . على الصحيح من المذهب . كما قدمه القاضي هنا . وعليه الأصحاب . المصنف يصح . وهو من مفردات المذهب . فعلى هذه الرواية ، والرواية التي اختارها وعنه الشيخ تقي الدين ، في عدم اشتراط الرؤية : له خيار الرؤية ، على أصح الروايتين . وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية على الصحيح من المذهب . وقال ابن الجوزي : لا فسخ له كإمضائه . وليس له الإجازة قبل الرؤية . قاله ، المصنف والشارح ، وصاحب الرعايتين والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . . وقلنا بصحته على تلك الرواية عند الرؤية . ذكره وللبائع أيضا الخيار إذا باع ما لم يره ، المصنف والشارح وغيرهما . فائدتان
إحداهما : لو : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يصح . وله الخيار . قدمه في الرعاية الكبرى . قال : بعتك هذا البغل بكذا . فقال : اشتريته . فبان فرسا أو حمارا
الثانية : قال في الرعايتين : يصح وعنه . وللمشتري خيار الرؤية . وخياره في مجلس الرؤية . وقيل : بل على الفور . وأطلقهما في الفائق . البيع بلا رؤية ولا صفة لا خيار له إلا بعيب . قال في الفائق : وهو بعيد . وذكر في الرعايتين فيما إذا رأى عينا وجهلها ، أو ذكر له من الصفة ما لا [ ص: 297 ] يكفي في السلم رواية الصحة . وقال : وله خيار الرؤية على الفور . وقيل : في مجلس الرؤية . انتهى . وقال في المغني ، والشرح ، وعنه : إذا قلنا بصحة وابن رزين يثبت الخيار عند رؤية المبيع . ويكون على الفور . وقيل : يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية . انتهى . وقال في الفروع : وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة ، أو صفة على التراخي ، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد . بيع الغائب : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح . انتهى . قوله ( وإن وعنه : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : لا يصح حتى يراه . تنبيه : ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، أو رآه ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا
ظاهر قوله " أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا " أنه لو : أنه لا يصح العقد وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح . جزم به في المغني ، والشرح . وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا : لم يصح البيع . فائدة : عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء
متى قلنا : يصح : صح البيع بالصفة . نص عليه كتوكيله . وقال في المغني ، والشرح : فإن بيع الأعمى وشراؤه : صح بيع [ ص: 298 ] الأعمى وشراؤه ، وإن لم يمكن : جاز بيعه بالصفة كالبصير . وله خيار الخلف في الصفة . انتهيا . وقال في الكافي : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح وإلا فلا . قوله ( ثم إن أمكن معرفة المبيع بالذوق ، أو بالشم ، فلا خيار له . وإن وجده متغيرا فله الفسخ ) . يسمى هذا خيار الخلف في الصفة . لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة . واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا ، أو وجده على خلاف ما وصفه له ، على الصحيح من المذهب مطلقا . وقيل : له الفسخ مع القبض ، ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من سوم ونحوه . لا بركوبه الدابة في طريق الرد . وجده لم يتغير : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من الرد ، فلا أرش في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وتقدم كلامه في الرعاية ، والشرح قوله ( والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه ) . يعني : إذا وجده متغيرا ، أو على خلاف ما وصفه له . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال في الرعاية : وفيه نظر . وقال وعنه : ذكر المجد ، القاضي ، وأبو الخطاب ، بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع . هل يتحالفان ، أو القول قول البائع ؟ فيه روايتان . وسيأتي قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان . وابن عقيل
أحدهما : يقدم قول البائع .
والثاني : يتحالفان . قال : وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري . مع أن المذهب عندهم [ ص: 299 ] فيما إذا أن القول قول البائع . لأن الأصل عدم بيع الآخر . مع أن الأصل السابق موجود هنا . وهو مشكل . انتهى . قال : بعتني هذين بمائة . قال : بل أحدهما بخمسين أو بمائة