الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإذا اشترى ما لم يره ولم يوصف له ، أو رآه ولم يعلم ما هو ؟ أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع ) إذا لم ير المبيع . فتارة يوصف له ، وتارة لا يوصف . فإن لم يوصف له : لم يصح البيع ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يصح .

نقلها حنبل . واختاره الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه . واختاره في الفائق . وضعفه الشيخ تقي الدين في موضع آخر .

[ ص: 296 ] تنبيه :

محل هذا : إذا ذكر جنسه . فأما إذا لم يذكر جنسه ، فلا يصح . رواية واحدة . قاله القاضي وغيره . وإن وصف له ، فتارة يذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، وتارة يذكر ما لا يكفي في السلم فإن ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم : لم يصح البيع . على الصحيح من المذهب . كما قدمه المصنف هنا . وعليه الأصحاب . وعنه يصح . وهو من مفردات المذهب . فعلى هذه الرواية ، والرواية التي اختارها الشيخ تقي الدين ، في عدم اشتراط الرؤية : له خيار الرؤية ، على أصح الروايتين . وله أيضا فسخ العقد قبل الرؤية على الصحيح من المذهب . وقال ابن الجوزي : لا فسخ له كإمضائه . وليس له الإجازة قبل الرؤية . قاله المصنف ، والشارح ، وصاحب الرعايتين والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . وللبائع أيضا الخيار إذا باع ما لم يره . وقلنا بصحته على تلك الرواية عند الرؤية . ذكره المصنف ، والشارح وغيرهما . فائدتان

إحداهما : لو قال : بعتك هذا البغل بكذا . فقال : اشتريته . فبان فرسا أو حمارا : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يصح . وله الخيار . قدمه في الرعاية الكبرى .

الثانية : قال في الرعايتين : وعنه يصح البيع بلا رؤية ولا صفة . وللمشتري خيار الرؤية . وخياره في مجلس الرؤية . وقيل : بل على الفور . وأطلقهما في الفائق . وعنه لا خيار له إلا بعيب . قال في الفائق : وهو بعيد . وذكر في الرعايتين فيما إذا رأى عينا وجهلها ، أو ذكر له من الصفة ما لا [ ص: 297 ] يكفي في السلم رواية الصحة . وقال : وله خيار الرؤية على الفور . وقيل : في مجلس الرؤية . انتهى . وقال في المغني ، والشرح ، وابن رزين : إذا قلنا بصحة بيع الغائب يثبت الخيار عند رؤية المبيع . ويكون على الفور . وقيل : يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية . انتهى . وقال في الفروع : وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة ، أو صفة على التراخي ، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد . وعنه : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح . انتهى . قوله ( وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم ، أو رآه ، ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا : صح في أصح الروايتين ) . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . والرواية الأخرى : لا يصح حتى يراه . تنبيه :

ظاهر قوله " أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا " أنه لو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء : أنه لا يصح العقد وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح . جزم به في المغني ، والشرح . وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا : لم يصح البيع . فائدة :

متى قلنا : يصح البيع بالصفة : صح بيع الأعمى وشراؤه . نص عليه كتوكيله . وقال في المغني ، والشرح : فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق ، أو بالشم : صح بيع [ ص: 298 ] الأعمى وشراؤه ، وإن لم يمكن : جاز بيعه بالصفة كالبصير . وله خيار الخلف في الصفة . انتهيا . وقال في الكافي : فإن عدمت الصفة وأمكن معرفة المبيع بذوق أو شم : صح وإلا فلا . قوله ( ثم إن وجده لم يتغير ، فلا خيار له . وإن وجده متغيرا فله الفسخ ) . يسمى هذا خيار الخلف في الصفة . لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة . واعلم أن للمشتري الفسخ إن وجده متغيرا ، أو وجده على خلاف ما وصفه له ، على الصحيح من المذهب مطلقا . وقيل : له الفسخ مع القبض ، ويكون على التراخي إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ، من سوم ونحوه . لا بركوبه الدابة في طريق الرد . وعنه : على الفور . وعليهما متى أبطل حقه من الرد ، فلا أرش في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وتقدم كلامه في الرعاية ، والشرح قوله ( والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه ) . يعني : إذا وجده متغيرا ، أو على خلاف ما وصفه له . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال في الرعاية : وفيه نظر . وقال المجد : ذكر القاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع . هل يتحالفان ، أو القول قول البائع ؟ فيه روايتان . وسيأتي قال في النكت بعد أن قدم أن القول قول المشتري ويتوجه فيه قولان .

أحدهما : يقدم قول البائع .

والثاني : يتحالفان . قال : وجعل الأصحاب المذهب هنا قول المشتري . مع أن المذهب عندهم [ ص: 299 ] فيما إذا قال : بعتني هذين بمائة . قال : بل أحدهما بخمسين أو بمائة أن القول قول البائع . لأن الأصل عدم بيع الآخر . مع أن الأصل السابق موجود هنا . وهو مشكل . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية