فائدة :
. البيع بالصفة نوعان
أحدهما : . مثل أن يقول : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته . فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع ، وتلفه قبل قبضه ويجوز التفرق . قبل قبض الثمن ، وقبض المبيع كبيع الحاضر . بيع عين معينة
الثاني : . مثل أن بيع موصوف غير معين . فيصح . على الصحيح من المذهب . قطع به في الجامع الكبير ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في النكت : قطع به جماعة . قال في الرعاية : صح البيع في الأقيس . وذلك لأنه في معنى السلم . يقول : بعتك عبدا تركيا . ثم يستقصي صفات السلم : لم يفسد العقد . لأن العقد لم يقع على عين هذا . وقيل : لا يصح البيع . وحكاه فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له . فرده على ما وصفه له ، فأبدله الشيخ تقي الدين رواية . وهو ظاهر ما ذكره في التلخيص . لأنه اقتصر عليه . وقيل : لا يصح إن كان في ملكه ، وإلا فلا . واختاره الشيخ تقي الدين . وقد يؤخذ هذا من كلام في قوله " ولا يصح المصنف " وأطلقهن في الفروع . فعلى المذهب : لا يجوز بيع ما لا يملكه ليمض ويشتره ويسلمه . على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وجزم به في الوجيز . [ ص: 300 ] وقال التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع ، أو قبض ثمنه : يجوز . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم . قال في الفروع : فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه . وظاهر المستوعب وغيره : يعتبر . قال في الفروع : وهو أولى . ليخرج عن بيع دين بدين . وأطلق الوجهين في الفروع . القاضي