الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا الصوف على الظهر ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . قلت : وفيه قوة . [ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي . قلت : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر .

فائدة :

لو اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره المصنف ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية