قوله ( ولا ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . الصوف على الظهر يجوز بشرط جزه في الحال . وعنه قلت : وفيه قوة . [ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي . قلت : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر .
فائدة :
لو . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال ، المصنف والشارح .