فائدة :
لا يصح ، كاللفت ، والفجل ، والجزر ، والقلقاس ، والبصل ، والثوم ، ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . ذكراه في [ باب ] بيع الأصول والثمار . وقيل : يصح . واختاره بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط الشيخ تقي الدين . وقال : اختاره بعض أصحابنا . واختاره في الفائق . قال في الرعايتين ، قلت : ويحتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه . [ ص: 303 ] قال في الفائق : وخرجه على روايتي الغائب . قال ابن عقيل الطوفي في شرح : والاستحسان جوازه . لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به . وهو مذهب الخرقي . انتهى . مالك
قوله ( ولا ، شجرة من بستان ولا وهؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ) بلا نزاع . ونص عليه . هذا القطيع إلا شاة