الرابعة : لو : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح على الأصح . ونصره استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة ، المصنف والشارح . واختاره وغيرهم . قال في المستوعب : وهو الصحيح عندي . ابن عقيل : لا يصح . اختاره وعنه وقاسه على استثناء الشحم . وأطلق وجهين في التلخيص وغيره . ورد قياس القاضي بأن الشحم مجهول ، ولا جهالة هنا . وحمل القاضي كلام ابن عقيل على أنه استثنى ربع لحم الشاة ، لا ربعها مشاعا . ثم اختار الصحة في ذلك أيضا . القاضي