الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا : لم يصح . ذكره القاضي ) وهو المذهب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ويجيء على قول الخرقي : أنه يصح . يعني : إذا أقر واستثنى عينا من ورق ، أو ورقا من عين ، على ما ذكره المصنف عنه في كتاب الإقرار : أنه يصح . فيجيء هنا كذلك . قال ابن منجا : ولقائل أن يقول : الصحة في الإقرار اختلف الأصحاب في تعليلها . فعللها بعضهم باتحاد النقدين . وكونهما قيم الأشياء وأروش الجنايات . [ ص: 316 ] وعللها بعضهم بأن قيمة الذهب يعلمها كثير من الناس . فإذا استثنى أحدهما من الآخر : لم يؤد إلى الجهالة غالبا . قال : وعلى كلا التعليلين لا يجيء صحة البيع على قول الخرقي في الإقرار . لأن المفسد للبيع : الجهل في حال العقد . ألا ترى أنه إذا باعه برقمه لم يصح ، للجهل به حال العقد ، وإن علم بعده . وعلى كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد . وفارق هذا الإقرار . لأن الإقرار بالمجهول يصح : قال : وهذا قول متجه . لا دافع له . انتهى .

قلت : فيما قاله نظر . فإن قوله " على كلا التعليلين لا يخرج الثمن عن كونه مجهولا حالة العقد " غير مسلم . فإن كثيرا من الناس بل كلهم إلا قليلا يعلم قيمة الدينار من الدراهم . فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على التعليل الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية