قوله ( ولا يصح ) [ ص: 324 ] هذا الصحيح من المذهب بشرطه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح مع التحريم . وهو رواية في الفائق . وأطلقهما . والتفريع على الأول . البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها
تنبيهات
الأول : محل الخلاف إذا لم تكن الحاجة . فإن كان ثم حاجة صح البيع . جزم به في الفروع ، وغيره . والحاجة هنا : كالمضطر إلى الطعام والشراب . إذا وجده يباع ، والعريان إذا وجد السترة تباع . وكذا كفن الميت ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو تركه معه رحل وفاته الشراء . وكذا على الصحيح لو لم يجد مركوبا وكان عاجزا أو لم يجد الضرير قائدا ، ووجد ذلك يباع . وقال : ويحتمل أن لا يصح . وقال في الفائق : ولو كان الشراء لآلة الصلاة ، أو المشتري أباه : جاز في أحد الوجهين . قال ابن عقيل ابن تميم : لا بأس بشراء ماء للطهارة بعد أذان الجمعة ، وكذا قال في الرعاية الصغرى ، وزاد : وله شراء السترة كما تقدم .
الثاني : مراده بقوله " بعد ندائها " النداء الثاني الذي عند أول الخطبة . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . : ابتداء المنع مع النداء الأول . وهو الذي يقال عند المنارة . وعنه : المنع من أول دخول الوقت . وقدمه في المنتخب . وهذه الرواية في عيون المسائل . [ ص: 325 ] والروايتان وعنه ، والتلخيص ، والبلغة ، والترغيب . والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم بالزوال . وأطلق هذه الرواية ، والرواية الأولى ، في التلخيص والبلغة . للقاضي
الثالث : مفهوم قوله " من تلزمه الجمعة " أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . لا يصح . وعنه لا يصح من مريض ونحوه دون غيره . فعلى المذهب : يباح على الصحيح . وقيل : يكره . وجزم به وعنه الزركشي ، وغيره في الأسواق .
الرابع : ظاهر كلام : أنه لو كان أحد المتعاقدين تلزمه الجمعة : أن البيع لا يصح . وهو صحيح ، وهو المذهب . واختاره المصنف ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح . وقال ابن عقيل ، المصنف والشارح : فإن كان أحدهما مخاطبا بها دون الآخر : حرم على المخاطب . وكره للآخر . ويحتمل أن يحرم . وهذا هو الذي قدمه في الفروع . قال في الفصول : يحرم على من تجب عليه . ويأثم فقط . كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل ، والصيد حرام على المحرم . قال في الفروع : كذا قال .
الخامس : ظاهر كلام أيضا : أنه لو وجد الإيجاب قبل النداء والقبول بعده : أنه يصح . وهو قول في الرعاية الصغرى ، وغيرها . والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم صدور البيع بعد النداء . جزم به في التلخيص وغيره . [ ص: 326 ] قال في الفروع : وأحد شقيه كهو . وقدمه في الرعاية الصغرى . واختاره المصنف في الفنون . ابن عقيل
السادس : ظاهر من غير تحريم . فشمل صورتين . تقييده بالجمعة صحة البيع بعد نداء غيرها من الصلوات
إحداهما : إذا لم يتضيق الوقت . فالصحيح من المذهب : أن لا يحرم . وعليه الأصحاب . وقيل : يحرم ، وهو احتمال . لابن عقيل قلت : ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك . وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها .
والثانية : إذا تضيق حرم البيع وفي صحته وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين .
إحداهما : لا يصح . قال في الرعاية الصغرى : البطلان أقيس . قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد . وجزم به الناظم . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وهو الصواب . وقواعد المذهب تقتضي ذلك . وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن الفريضة ، كما تقدم .
والوجه الثاني : يصح مع التحريم . قال في الرعاية الصغرى : وهو أشهر .
فوائد
إحداها : لو اختار إمضاء عقد بيع الخيار بعد النداء صح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح في الأصح . وجزم به في التلخيص ، والرعاية الكبرى ، والزركشي . [ ص: 327 ] وقيل : لا يصح .
الثانية : تحرم المناداة والمساومة ونحوهما مما يشغل . حيث قلنا : يحرم البيع .
الثالثة : يستوي في ذلك بيع الكثير والقليل . وهو ظاهر كلام ، وغيره . وصرح به [ الوجيز وغيره ] وكثير من الأصحاب . قوله ( ويصح النكاح وسائر العقود في أصح الوجهين ) وهو المذهب . وصححه في الفروع ، والشرح ، والرعاية الصغرى ، والحاويين والنظم ، المصنف والزركشي ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقيل : لا يصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى ، والفائق وغيرهم .