تنبيهان أحدهما : قوله " " من زوائد : العرية عن الدم الشارح . الثاني : حكى الخلاف وجهين ، كما حكاه ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، المصنف ، والنظم ، والمجد وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان ، ، وابن رزين والطوفي في شرحه وغيرهم . قال في الفصول : فإن ابن عقيل ؟ يحتمل وجهين . وحكى الخلاف روايتين في الكافي ، والفروع . عرت المرأة عن [ ص: 242 ] نفاس وهذا لا يتصور إلا في السقط فهل يجب الغسل
فائدة : اختلف الأصحاب في ، فقيل وهو الصحيح عندهم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا . وأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال ، والنوم مع الحدث . وعليه الجمهور . وقيل : لأنه مني منعقد . وبه علل العلة الموجبة للغسل في الولادة العرية عن الدم ابن منجا في شرحه . فقال : لأن الولد مخلوق أصله المني . أشبه المني ، ويستبرأ به الرحم . أشبه الحيض . انتهى .
ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة . فإنها لا توجب الغسل بلا نزاع . وأطلقهما ابن تميم . فعلى الأول : يحرم الوطء قبل الغسل ، ويبطل الصوم . وعلى الثاني : لا يحرم الوطء ، ولا يبطل الصوم . قاله ابن تميم . قال : وقال : متى قلنا بالغسل ، حصل بها الفطر . انتهى . القاضي
وكذا بنى صاحب الفائق والزركشي هذه الأحكام على التعليلين . وأطلق في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، في تحريم الوطء وبطلان الصوم به قبل الغسل ، الخلاف على القول بوجوبه فائدة : الصحيح من المذهب : أن الولد ظاهر . قال في الفروع : والولد على الأصح ، وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات . ليس بطاهر فيجب غسله . وهما وجهان مطلقا . وفي مختصر وعنه ابن تميم ذكرها في كتاب الطهارة . فعلى المذهب ، في وجوب : وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . غسل الولد مع الدم قلت : الأولى والأقوى : الوجوب ، لملابسته للدم ومخالطته .
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو صحيح . ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل ، فيها خلاف في الأغسال المستحبة . المصنف