[ ص: 243 ] قوله ( ومن لزمه الغسل : حرم عليه قراءة آية فصاعدا ) . وهذا المذهب مطلقا بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . يجوز قراءة آية . ونقل وعنه أبو طالب عن : يجوز أحمد . قال في التلخيص ، وقيل : يخرج من قراءة آية ونحوها : جواز قراءة آية ، مع اشتراطها . وقال تصحيح خطبة الجنب في واضحه ، في مسألة الإعجاز : لا يحصل التحدي بآية أو آيتين . ولهذا جوز الشرع للجنب والحائض تلاوته ; لأنه لا إعجاز فيه ، بخلاف ما إذا طال . وقال ابن عقيل : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو بحكم ، كقوله { أبو المعالي ثم نظر } أو مدها مدتان لم يحرم ، وإلا حرم . قلت : وهو الصواب ، وقيل : لا تمنع الحائض من . اختاره قراءة القرآن مطلقا الشيخ تقي الدين . ونقل كراهة القراءة للحائض والجنب . الشافعي لا يقرآن ، والحائض أشد ويأتي ذلك أول باب الحيض . قوله ( وفي بعض آية روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب والكافي ، والمغني ، والخلاصة ، والتلخيص والبلغة ، والنظم ، وعنه وابن تميم ، وابن منجا في شرحه ، وابن عبيدان . وغيرهم . إحداهما : الجواز ، وهو المذهب ، قال ابن عبدوس في تذكرته : ويحرم قراءة آية على جنب ونحوه . قال في الإفادات : لا يقرأ آية . وقال في الفروع : ويجوز بعض آية على الأصح ، ولو كرر ، ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في المنور ، والمنتخب : وله قراءة بعض آية تبركا . قلت : الأولى الجواز ، إن لم تكن طويلة ، كآية الدين . والثانية : لا يجوز ، وهو ظاهر كلام . وصححه في التصحيح ، والنظم ، ومجمع البحرين . قال في الشرح : أظهرهما لا يجوز . واختاره الخرقي في شرحه . وجزم به في الوجيز . المجد