[ ص: 340 ] باب تنبيه : الشروط في البيع
قوله ( وهي ضربان : صحيح . وهو ثلاثة أنواع أحدها : ، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه ) بلا نزاع . شرط مقتضى البيع
ويأتي " لو جمع بين شرطين من هذا " . قوله ( الثاني : شرط من مصلحة العقد ، كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله ، أو الرهن ، أو الضمين به ، أو صفة في المبيع ، نحو كون العبد كاتبا ، أو خصيا ، أو صانعا ، أو مسلما ، أو الأمة بكرا ، أو الدابة هملاجة والفهد صيودا . فيصح )
الشرط بلا نزاع ( فإن وفى به ) هو في جميع ما تقدم ( وإلا فلصاحبه الفسخ ) يعني إذا لم يتعذر الرد . فأما إن تعذر الرد : تعين له الأرش . وإن لم يتعذر الرد ، فظاهر كلامه : أنه ليس له إلا الفسخ لا غير . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الشرح ، وشرح ابن منجا ، والوجيز . قال الزركشي . في الرهن : وهو ظاهر كلام ، الخرقي ، والقاضي ، وصاحب التلخيص ، وأبي الخطاب والسامري ، . والصحيح من المذهب : أن له الفسخ ، أو أرش فقد الصفة . جزم به في المنور ، وغيره . واختاره وأبي محمد ابن عبدوس وغيره . قال الزركشي : ويحكى عن في العمدة . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، والرعايتين ، والفائق . وأطلقهما ابن عقيل الزركشي .
تنبيه :
قوله ( أو الرهن أو الضمين به ) . من شرط صحته : أن يكونا معينين . فإن لم يعينهما لم يصح . وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحته . ويلزم بتسليم رهن المعين ، إن قيل : يلزم بالعقد . [ ص: 341 ] وفي المنتخب : كمهر في نكاح ؟ فيه احتمالان . هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا
فائدة :
ومن الشروط الصحيحة : أيضا لو شرطها تحيض ، أو اشترط الدابة لبونا ، أو الأرض خراجها كذا . ذكره . واقتصر عليه في الفروع فيهما . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وقال القاضي ابن شهاب إن لم تحض طبعا ، ففقده يمنع النسل ، وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن . وجزم في التلخيص : أنه لا يصح شرط كونها لبونا . قال في الرعاية الصغرى . وهو أشهر قوله ( وإن . فلا فسخ ) وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به في الوجيز ، والنظم ، وغيرهم وصححه في الفائق وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن له الفسخ ، لأن له فيه قصدا . شرطها ثيبا كافرة . فبانت بكرا مسلمة قلت : وهو قوي . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . ونصره في المغني . وقدمه في الحاوي الكبير . وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة . فبانت مسلمة . المصنف
تنبيه :
مما يحتمله كلام : لو شرطها ثيبا ، فبانت بكرا . أو شرطها كافرة فبانت مسلمة . وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك . فلذلك حمل المصنف ابن منجا في شرحه كلام عليه . المصنف قلت : يمكن حمله على ظاهره . ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب . ولذلك أجراه الشارح على ظاهره .
فائدة :
لو شرطه كافرا ، فبان مسلما . فظاهر ما قدمه في الفروع : أن له الفسخ . قال في حواشيه : وهو مشكل من جهة المعنى . لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر . [ ص: 342 ] وقال شيخنا أبو بكر : حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة . قال في الرعاية : هذا أقيس . قال في التلخيص : هذا أظهر الوجهين . قلت : وهو الصحيح . وذكر ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما : روايتين . قوله ( وإن : صح ) . إن شرط الطائر مصوتا ، فقدم شرط الطائر مصوتا ، أو أنه يجيء من مسافة معلومة الصحة . وهو المذهب على ما اصطلحناه . جزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي . واختاره المصنف ، المصنف وابن عبدوس في تذكرته . قال الشارح : الأولى جوازه . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين . وجزم به في العمدة . وقدمه في الكافي قال : لا يصح . قال في الرعاية الكبرى : وهو الأشهر . قال القاضي الناظم : وهو الأقوى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، والمنور ، وإدراك الغاية . وقدمه في الحاويين . قلت : وهذا المذهب . وقد وافق على ذلك في الهادي . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والفروع ، وشرح ابن منجا . وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة ، فقدم هنا : الصحة . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . قال المصنف الشارح : وهو أولى . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين . [ ص: 343 ] واختاره في الهداية ، أبو الخطاب ، والمصنف وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في إدراك الغاية ، والكافي . وقال : لا يصح . وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما بطلانه . وأطلقهما في المستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفروع ، وشرح القاضي ابن منجا . فتلخص في المسألتين طرق : يصح الشرط فيهما . لا يصح فيهما . لا يصح في الأولى ، وفي الثانية الخلاف . لا يصح في الأولى ، ويصح في الثانية . وهو المذهب الصحيح . فائدتان
إحداهما : لو : فحكمهن كالمسألتين المتقدمتين عند صاحب الفروع . وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض ، فقال شرط الطائر يبيض ، أو يوقظه للصلاة ، أو الأمة حاملا في المغني : الأولى الصحة . المصنف قلت : وهو الأولى . وقيل : لا يصح . وإن شرط أنه يوقظه للصلاة ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . قال في الفائق : بطل في أصح الوجهين . قال في الرعاية الكبرى : الأشهر البطلان . وقدمه في الحاويين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ، وغيرهم . وقيل : يصح . ونسبه في الحاويين إلى اختيار . وقد قدم في الكافي : أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل : أنه يصح . وأما إذا شرط أنه يصيح في أوقات معلومة : فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه . قاله المصنف ، المصنف والشارح . [ ص: 344 ] وإن شرط الأمة حاملا : فالصحيح من المذهب : الصحة . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . قلت : وهو أولى . وقال : قياس المذهب لا يصح . وجزم به القاضي ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور فيه . وصححه الأزجي في نهايته . وقدمه في التلخيص . وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأما إذا شرط الدابة حاملا ، فقال في الرعاية الكبرى : أشهر الوجهين البطلان . وقيل : يصح الشرط .
الثانية : لو شرط أنها لا تحمل : ففاسد وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلا نزاع ، ولا فسخ له في غيرها من البهائم . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى كالأمة . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي : ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحم . ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا .