قوله
( الثالث : أن ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو المعمول به في المذهب . وهو من المفردات . يشترط البائع نفعا معلوما في البيع ، كسكنى الدار شهرا ، أو حملان البعير إلى موضع معلوم : لا يصح . قال في القواعد : وحكى عنه رواية لا يصح . وأطلقهما في الرعاية الصغرى . وعنه
تنبيه :
يستثنى من كلام وغيره ممن أطلق اشتراط وطء الأمة ودواعيه . فإنه لا يصح قولا واحدا . صرح به الأصحاب . وهو مراد المصنف وغيره . المصنف
فائدة :
يجوز للبائع إجارة ما استثناه وإعارته مدة استثنائه ، كالعين المؤجرة [ ص: 345 ] إذا بيعت . وإن تلفت العين ، فإن كان بفعل المشتري : فعليه أجرة مثله ، وإن كان بتفريطه : فهو كتلفها بفعله . نص عليه . وقال : يرجع على المبتاع بأجرة المثل . قال : معناه عندي : يضمنه بالقدر الذي نقصه البائع لأجل الشرط . ورده القاضي المصنف والشارح . وإن كان التلف بغير فعله وتفريطه : لم يضمن ، على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . واختاره ، المصنف والشارح . وقواه الناظم . وهو احتمال في الرعاية الصغرى . وقال : يضمن . وجزم به في الفائق ، والحاويين ، والرعاية الكبرى وقالوا : نص عليه . ورده القاضي ، المصنف والشارح . فعلى قول : يضمنه بما نقص . جزم به في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وإن تلف بلا تفريطه ولا فعله : ضمن نفعه المذكور بأجرة مثله . نص عليه . فيقوم المبيع بنفعه وبدونه . فما نقص من قيمته : أخذ من ثمنه بنسبته . وقيل : بل ما نقصه البائع بالشرط . انتهى . القاضي
فائدة :
لو أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة ، أو يعوضه عنها : لم يلزمه قبوله . فإن تراضيا على ذلك : جاز .