قوله ( أو ) . الواو هنا بمعنى " أو " تقديره : كحمل الحطب أو تكسيره ، وخياطة الثوب أو تفصيله . بدليل قوله ( وإن جمع بين شرطين : لم يصح ) . فلو جعلنا الواو على بابها كان جمعا بين شرطين ، ولا يصح ذلك . [ ص: 346 ] واعلم أن الصحيح من المذهب : صحة اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . قال يشترط المشتري نفع البائع في المبيع ، كحمل الحطب وتكسيره ، وخياطة الثوب وتفصيله أبو بكر ، وابن حامد : المذهب جوازه . وسواء كان حصادا ، أو جز رطبة أو غيرهما . قال الزركشي : هو المختار للأكثرين . قال في الهداية ، والمستوعب ، والفائق : هذا ظاهر المذهب . نص عليه . وكذا قال في القواعد الفقهية ، والحاوي الكبير ، في غير شرط الحصاد . قال : لم أجد بما قال القاضي رواية في المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الشرح وغيره . وصححه في الفروع وغيره . وهو من مفردات المذهب . الخرقي : لا يصح . صححه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وعنه
فائدة :
حكى كثير من الأصحاب فيما إذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع الروايتين . وقطعوا بصحة شرط البائع نفعا معلوما في المبيع . وفرقوا بينهما بأن في اشتراط نفع البائع جمعا بين بيع وإجارة . فقد . وهو منهي عنه . وأما اشتراط منفعة المبيع : فهو استثناء بعض أعيان المبيع . وكما لو باع أمة مزوجة أو مؤجرة ، أو شجرة عليها ثمرة قد بدا صلاحها . جمع بين بيعتين في بيعة
تنبيه :
فعلى الصحة : لا بد من معرفة النفع . لأنه بمنزلة الإجارة . فلو شرط الحمل إلى منزله ، وهو لا يعرفه : لم يصح . ذكره وغيره . قوله ( وذكر المصنف في جز الرطبة : إن شرطه على البائع ، لم يصح ) وجعله الخرقي ابن أبي موسى المذهب ، وقدمه في في القواعد الفقهية . قال : فيخرج هاهنا مثله . وخرجه قبله المصنف ، أبو الخطاب وابن الجوزي وجماعة . [ ص: 347 ] واعلم أنه اختلف في كلام ، فقيل : يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط منفعة البائع . وهو الذي ذكره الخرقي ، وهؤلاء الجماعة . وهو الصواب . فإنه نقل عن المصنف رحمه الله رواية توافق من خرج . ذكرها صاحب التلخيص ، الإمام أحمد ، صاحب الفروع وغيرهم . واختارها في الرعاية الكبرى كما تقدم . وإليه ميل والمجد الزركشي وغيره . وقيل : تختص مسألة بما يفضي الشرط فيه إلى التنازع لا غير . قال الخرقي ، المصنف والشارح : وهو أولى الوجهين .
أحدهما : أنه قال في موضع آخر : ولا يبطل البيع بشرط واحد .
الثاني : أن المذهب صحة اشتراط منفعة البائع في المبيع . وأطلق هذين القولين عن كلام في الكافي . قال في نهاية الخرقي : وقيل : لا يصح شرط جز الرطبة عليه . فخرج هنا مثله . وليس بشيء . وتبعه في تجريد العناية ، ابن رزين وناظم النهاية . قال في شرحه : هذا التخريج ضعيف بعيد . يخالف القواعد والأصول . وخرج ابن رزين ابن رجب في قواعده : صحة الشرط في النكاح . قال : وهو ظاهر كلام أكثر المتأخرين . ولذلك استشكلوا مسألة في حصاد الزرع . انتهى . فعلى المذهب ، في أصل المسألة : يلزم البائع فعل ما وقع عليه الشرط . وله أن يقيم غيره بعمله . فهو كالأجير . فإن مات أو تلف ، أو استحق : فللمشتري عوض ذلك . نص عليه . ولو أراد البائع بذل العوض عنه : لم يلزم المشتري قبوله . وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه : لم يلزم البائع بذله . فلو رضيا بعوض النفع ، ففي جوازه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . [ ص: 348 ] الخرقي
أحدهما : يجوز . جزم به في الرعاية ، وقدمه في شرحه . ابن رزين قلت : وهو الصواب .
والثاني : يجوز .