قوله ( وإن لم يصح ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . جمع بين شرطين يصح . اختاره وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قاله في الفائق .
تنبيه :
محل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد . فأما إن كانا من مصلحته : فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . اختاره في شرحه ، القاضي ، وصاحب التلخيص ، والمصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم . وردوا غيره . لا يصح . اختاره وعنه في المجرد ، القاضي في التذكرة . قال في المستوعب ، والحاويين : لا يجوز شرطان في بيع . فإن فعل بطل العقد . سواء كانا من الشروط الفاسدة أو الصحيحة . وقدماه . وقال في الرعاية الكبرى : لو شرط شرطين فاسدين ، أو صحيحين ، لو انفردا : بطل العقد . ويحتمل صحته دون شروطه المذكورة . وقال في الصغرى : وإن جمع في عقد شرطين ينافيانه بطل . فظاهره : أنهما إذا كانا من مصلحته لا يبطل كالأول . وأما إذا كان الشرطان فأكثر من مقتضاه : فإنه يصح قولا واحدا . قال وابن عقيل ، المصنف والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم : يصح بلا خلاف .
فائدتان
إحداهما : روي عن رحمه الله تعالى : أنه فسر الشرطين المنهي عنهما بشرطين فاسدين . وكذا فسره به بعض الأصحاب . ورده في التلخيص بأن الواحد لا يؤثر في العقد . فلا حاجة إلى التعدد . [ ص: 349 ] ويجاب بأن الواحد في تأثيره خلاف ، والاثنان لا خلاف في تأثيرهما . قاله الإمام أحمد الزركشي . وروي عن : أنه فسرهما بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد ولا مقتضاه . وهو المذهب . على ما تقدم . قال الإمام أحمد في المجرد : هما شرطان مطلقا . يعني سواء كانا صحيحين أو فاسدين أو من غير مصلحة . وقال : هو ظاهر كلام القاضي . كذا قال الإمام أحمد في التذكرة ، على ما تقدم قريبا . ابن عقيل
الثانية : يصح تعليق الفسخ بشرط . على المذهب . اختاره في التعليق ، وصاحب المبهج . وقدمه في الفروع . وقال القاضي ، أبو الخطاب : لا يصح . وذكر في الرعاية : إذا أجر هذه الدار كل شهر بدرهم . فإذا مضى شهر ، فقد فسختها : أنه يصح ، كتعليق الخلع . وهو فسخ صحيح على الأصح . قال في الفصول ، والمغني في الإقرار : لو قال بعتك إن شئت ، فشاء وقبل : صح . ويأتي في الخلع تعليقه على شيء . قوله في الشروط الفاسدة والمصنف
( أحدها : أن . كسلف ، أو قرض ، أو بيع ، أو إجارة ، أو صرف للثمن ، أو غيره . فهذا يبطل البيع ) . وهو الصحيح من المذهب قال يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر ، المصنف والشارح ، والزركشي : هذا المشهور في المذهب . قال في الفروع : لم يصح على الأصح . [ ص: 350 ] قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويحتمل أن يبطل الشرط وحده . وهي رواية عن . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفائق .
فائدة :
هذه المسألة . هي مسألة بيعتين في بيعة ، المنهي عنها . قاله وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . الإمام أحمد : وعنه : إذا باعه بعشرة نقدا ، وبعشرين نسيئة . جزم به في الإرشاد ، والهداية ، وغيرهم . البيعتان في بيعة : بل هذا شرطان في بيع . وقال في العمدة : وعنه . انتهى . فجمع فيهما بين الروايتين . ونقل البيعتان في البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة . أو يقول : بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا أبو داود : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان . قال : هذا بيعان في بيع . وربما قال : بيعتان في بيعة .