[ ص: 244 ] فائدة : لإسرارها في ظاهر كلام نهاية يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة . قاله في الفروع . وقال غيره : له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، والصحيح من المذهب : له تهجيه ، قال في الرعاية ، والفروع : وله تهجيه في الأصح . وقيل : لا يجوز . قال في الفروع : ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف . وقال في الفصول : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه . أبي المعالي
فائدة : قال في الرعاية الكبرى : له قراءة البسملة تبركا وذكرا . وقيل : أو تعوذا أو استرجاعا في مصيبة ، لا قراءة ، نص عليه ، وعلى الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، والصيد ، والذبح ، وله قول { الحمد لله رب العالمين } عند تجدد نعمة ، إذا لم يرد القراءة . وله التفكر في القرآن . انتهى . وقال في الفروع : وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر . ما أحب أن يؤذن ; لأنه من القرآن . قال وعنه : في هذا التعليل نظر . وعلله في رواية القاضي : بأنه كلام مجموع . انتهى . الميموني
وكره الشيخ تقي الدين للجنب : الذكر ، لا للحائض .
فائدة : قال في النهاية : وله أن أبو المعالي ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة . ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه القرآن ، وهو ساكت